تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 20

مساهمون:

ص٢٠
دليلنا : قوله تعالى :
وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ ،
ولم يذكر استئناف الماء ، وهذا قد مسح . فإن قيل : ولم يذكر المسح ببقية الندى ، قلنا : نحن نحمل الآية على العموم ، ونخصها بدليل إجماع الفرقة . . .

* المسح ببعض الرأس هو الواجب والأفضل ما يكون ثلاث أصابع مضمومة ويجزي إصبع واحدة

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 81 ، 82 : المسألة 29 : كتاب الطهارة : المسح ببعض الرأس هو الواجب ، والأفضل ما يكون مقداره ثلاث أصابع مضمومة ، ويجزي مقدار إصبع واحد . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . .

* مسح جميع الرأس بدعة

* قال فقهاء العامة إن مسح جميع الرأس مستحب

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 83 : المسألة 30 : كتاب الطهارة : مسح جميع الرأس غير مستحب . وقال جميع الفقهاء : إن مسح جميعه مستحب . دليلنا : إن استحبابه يحتاج إلى دليل شرعي ، وليس في الشرع ما يدل عليه وأيضا أجمعت الفرقة على إن ذلك بدعة ، فوجب نفيه . . .

* استقبال شعر الرأس واليدين في المسح والغسل لا يجوز

* عدم استقبال شعر الرأس يصح به الوضوء بلا خلاف

* قال فقهاء العامة إن استقبال شعر الرأس واليدين في المسح جائز

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 83 : المسألة 31 : كتاب الطهارة : استقبال شعر الرأس واليدين في المسح والغسل لا يجوز . وقال جميع الفقهاء : إن ذلك جائز . دليلنا : إجماع الفرقة . وأيضا ما ذكرناه لا خلاف إن فرض الوضوء يسقط به ، وما قالوه ليس على سقوط الفرض به دليل . وأيضا روي عن النبي صلّى اللّه عليه وآله إنه حين علم الأعرابي الوضوء قال له : « هذا وضوء لا يقبل اللّه الصلاة إلا به » . فلا يخلو أن يكون استقبل الشعر ، أو لم يستقبله . فإن كان استقبل فيجب فيمن لا يستقبل أن لا يجزيه . وقد أجمعنا على خلافه . . .

* موضع مسح الرأس مقدمه

* قال فقهاء العامة إن موضع مسح الرأس التخيير

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 83 : المسألة 32 : كتاب الطهارة :