دليلنا : قوله تعالى :
وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ ،
ولم يذكر استئناف الماء ، وهذا قد مسح .
فإن قيل : ولم يذكر المسح ببقية الندى ، قلنا : نحن نحمل الآية على العموم ، ونخصها بدليل إجماع الفرقة . . .
* المسح ببعض الرأس هو الواجب والأفضل ما يكون ثلاث أصابع مضمومة ويجزي إصبع واحدة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 81 ، 82 : المسألة 29 : كتاب الطهارة :
المسح ببعض الرأس هو الواجب ، والأفضل ما يكون مقداره ثلاث أصابع مضمومة ، ويجزي مقدار إصبع واحد . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* مسح جميع الرأس بدعة
* قال فقهاء العامة إن مسح جميع الرأس مستحب
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 83 : المسألة 30 : كتاب الطهارة :
مسح جميع الرأس غير مستحب . وقال جميع الفقهاء : إن مسح جميعه مستحب .
دليلنا : إن استحبابه يحتاج إلى دليل شرعي ، وليس في الشرع ما يدل عليه وأيضا أجمعت الفرقة على إن ذلك بدعة ، فوجب نفيه . . .
* استقبال شعر الرأس واليدين في المسح والغسل لا يجوز
* عدم استقبال شعر الرأس يصح به الوضوء بلا خلاف
* قال فقهاء العامة إن استقبال شعر الرأس واليدين في المسح جائز
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 83 : المسألة 31 : كتاب الطهارة :
استقبال شعر الرأس واليدين في المسح والغسل لا يجوز .
وقال جميع الفقهاء : إن ذلك جائز .
دليلنا : إجماع الفرقة . وأيضا ما ذكرناه لا خلاف إن فرض الوضوء يسقط به ، وما قالوه ليس على سقوط الفرض به دليل .
وأيضا روي عن النبي صلّى اللّه عليه وآله إنه حين علم الأعرابي الوضوء قال له : « هذا وضوء لا يقبل اللّه الصلاة إلا به » . فلا يخلو أن يكون استقبل الشعر ، أو لم يستقبله . فإن كان استقبل فيجب فيمن لا يستقبل أن لا يجزيه . وقد أجمعنا على خلافه . . .
* موضع مسح الرأس مقدمه
* قال فقهاء العامة إن موضع مسح الرأس التخيير
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 83 : المسألة 32 : كتاب الطهارة :