* جلد الكلب لا يطهر بالدباغ
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 65 : المسألة 12 : كتاب الطهارة :
جلد الكلب لا يطهر بالدباغ . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : يطهر وبه قال داود . دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* لا بأس باستعمال أصواف الميت وشعره ووبره إذا جز وعظمه
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 66 ، 67 : المسألة 13 : كتاب الطهارة :
لا بأس باستعمال أصواف الميت ، وشعره ، ووبره إذا جز ، وعظمه . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* لا بأس بالتمشط بالعاج واستعمال المداهن منه
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 67 ، 68 : المسألة 14 : كتاب الطهارة :
لا بأس بالتمشط بالعاج واستعمال المداهن منه . . .
دليلنا : إن الأصل الإباحة في جميع الأشياء فمن ادعى التحريم فعليه الدلالة ، وعليه إجماع الفرقة . . .
* يكره استعمال أواني الذهب والفضة وكذلك المفضض منها
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 69 : المسألة 15 : كتاب الطهارة :
يكره استعمال أواني الذهب والفضة ، وكذلك المفضض منها . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* لا يجوز استعمال أواني المشركين من أهل الذمة وغيرهم
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 70 : المسألة 16 : كتاب الطهارة :
لا يجوز استعمال أواني المشركين من أهل الذمة ، وغيرهم . . .
وعليه إجماع الفرقة . . .
* السواك مسنون غير واجب
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 70 ، 71 : المسألة 17 : كتاب الطهارة :
السواك مسنون ، غير واجب ، وبه قال جميع الفقهاء وقال داود إنه واجب .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* النية في كل طهارة عن حدث واجبة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 71 ، 72 : المسألة 18 : كتاب الطهارة :
عندنا أن كل طهارة عن حدث ، سواء كانت صغرى ، أو كبرى بالماء كانت ، أو بالتراب ، فإن النية واجبة فيها . . .