تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 17

مساهمون:

ص١٧

* جلد الكلب لا يطهر بالدباغ

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 65 : المسألة 12 : كتاب الطهارة : جلد الكلب لا يطهر بالدباغ . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : يطهر وبه قال داود . دليلنا : إجماع الفرقة . . .

* لا بأس باستعمال أصواف الميت وشعره ووبره إذا جز وعظمه

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 66 ، 67 : المسألة 13 : كتاب الطهارة : لا بأس باستعمال أصواف الميت ، وشعره ، ووبره إذا جز ، وعظمه . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . .

* لا بأس بالتمشط بالعاج واستعمال المداهن منه

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 67 ، 68 : المسألة 14 : كتاب الطهارة : لا بأس بالتمشط بالعاج واستعمال المداهن منه . . . دليلنا : إن الأصل الإباحة في جميع الأشياء فمن ادعى التحريم فعليه الدلالة ، وعليه إجماع الفرقة . . .

* يكره استعمال أواني الذهب والفضة وكذلك المفضض منها

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 69 : المسألة 15 : كتاب الطهارة : يكره استعمال أواني الذهب والفضة ، وكذلك المفضض منها . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . .

* لا يجوز استعمال أواني المشركين من أهل الذمة وغيرهم

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 70 : المسألة 16 : كتاب الطهارة : لا يجوز استعمال أواني المشركين من أهل الذمة ، وغيرهم . . . وعليه إجماع الفرقة . . .

* السواك مسنون غير واجب

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 70 ، 71 : المسألة 17 : كتاب الطهارة : السواك مسنون ، غير واجب ، وبه قال جميع الفقهاء وقال داود إنه واجب . دليلنا : إجماع الفرقة . . .

* النية في كل طهارة عن حدث واجبة

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 71 ، 72 : المسألة 18 : كتاب الطهارة : عندنا أن كل طهارة عن حدث ، سواء كانت صغرى ، أو كبرى بالماء كانت ، أو بالتراب ، فإن النية واجبة فيها . . .
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 17 | السيد أحمد الموسوي الروضاتي