6 - « . . . إلّا أن يقال . . . بناء على أنّ المفرد المضاف يفيد العموم . . . فالإضافة هنا ليست للعموم بل أعمّ والإضافة ليست دائما للعموم » . مجمع الفائدة والبرهان ج 9 / 7 .
7 - « . . . فإنّ ترك الاستفصال دليل العموم » . مجمع الفائدة والبرهان ج 10 / 87 .
8 - « . . . لفظة النكرة محمولة على الأعمّ من التحريم » . مجمع الفائدة والبرهان ج 11 / 170 .
9 - « . . . ومن للعموم » . مجمع الفائدة والبرهان ج 14 / 89 ، 142 ، 86 .
10 - « . . . وبظاهر القرآن :
وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ
،
وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ
،
فَمَنِ اعْتَدى
ولا شكّ في عمومه العرفي كما في
أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
وقد صرح به في الأصول المصنف » . مجمع الفائدة والبرهان ج 14 / 88 .
11 - « . . . والظاهر منهما عموم عرفي يفهم السامع عرفا كما قالوا بمثله في الأصول والفروع مثل
أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا
فانّ العرف يفهم تحليل كلّ بيع وتحريم كلّ ربا ولظهور عدم الأظهرية والأبلغية ولانّه لو لم يكن العموم لزم الإجمال إذ العهد غير واضح بل الاغراء بالجهل حيث يفهم العموم خصوصا من قوله وأيّ وإن كان الكلام في الثاني ( رواية الثاني ) في غسل الجنابة لكن الاعتماد على عموم اللفظ دون خصوص السبب كما بين في محلّه » . مجمع الفائدة والبرهان ج 1 / 129 .
12 - « . . . فإنّ إذا لاهمال على ما بين في محله ولو سلم العموم فلا يكون إلّا بضم الإجماع » . مجمع الفائدة والبرهان ج 1 / 127 .
13 - « . . . فترك التفصيل لا يدل على عموم الحكم » مجمع الفائدة والبرهان ج 1 / 210 .
14 - « . . . نعم الاستثناء يدل على العموم » مجمع الفائدة والبرهان ج 2 / 64 .