15 - « . . . وترك التفصيل عن حجّ الإسلام وغيره يفيد العموم في الجملة » مجمع الفائدة والبرهان ج 6 / 36 .
16 - « . . . مع ترك التفصيل الدال على العموم » مجمع الفائدة والبرهان 6 / 91 .
17 - « . . . بل دعوى العموم العرفي والاستنباطي بان ترك التفصيل فيما يقبل مفيد للعموم » . مجمع الفائدة والبرهان ج 5 / 403 .
18 - « . . . فترك الاستفصال يدل على العموم لوجوب حمل العام على الخاص » مجمع الفائدة والبرهان ج 12 / 110 .
19 - « . . . لا لكون اللام في المفرد للعموم على ما قيل لما ثبت خلافه في الأصول » . مجمع الفائدة والبرهان ج 13 / 55 .
20 - « . . . فقول شارح الشرائع وعموم المدعى المردود عليه اليمين في رواية هشام مبني على كون المفرد المحلّى باللام الجنسية للعموم وهو غير مرضي عند الأصوليين محلّ التأمل فانّه يدل على صحّة الاستدلال على تقدير عمومها على انّه مختلف فيه عند الأصوليين وأهل العربية وانّه ينبغي أن لا يقول عند الأصوليين وانّه هنا ظاهرة في العموم عرفا وإن لم تكن لغة » . مجمع الفائدة والبرهان ج 12 / 146 .
21 - « . . . لمنع عمومية العين فانّه مفرد محلّى باللام ولو سلم خصّ بدليل » مجمع الفائدة والبرهان ج 14 / 86 .
وراجع أيضا زبدة البيان ، ص 15 ، 266 .
الجمع
1 - « . . . والواو للجمعية على الأصل » . مجمع الفائدة والبرهان ج 12 / 463 .
2 - « . . . وهي ( الاخوة ) جمع الأخ وأقلّه ثلاثة على ما ثبت في الأصول والعربية » . مجمع الفائدة والبرهان ج 11 / 554 .