12 - « . . . لدخوله تحت عموم اللفظ والأصل عدم التخصيص لعدم المخصص وكونه مخاطبا ودافعا لا يصلح مخصصا ولهذا يدخل في القرينة ولما ثبت في الأصول من دخوله صلى اللّه عليه وآله وسلم تحت الحكم بقوله يا أيّها الناس والّذين آمنوا مع كونه مخاطبا وآمرا وتمام تحقيقه في الأصول » . مجمع الفائدة والبرهان ج 8 / 112 .
13 - « . . . لوجوب حمل العام على الخاص » مجمع الفائدة والبرهان ج 8 / 114 ، 276 وج 10 / 352 .
14 - « . . . وهذا الحمل ما هو أقرب وأولى من ارتكاب الاستثناء المذكور لانّه موجب لتخصيص النصوص والإجماع بفرد نادر واخراجهما من ظاهرهما » . مجمع الفائدة والبرهان ج 8 / 434 .
15 - « . . . وانّ العام ينصرف إلى الصحيح لا غير خصوصا مع القرينة » مجمع الفائدة والبرهان ج 9 / 296 .
16 - « . . . والعام لا دلالة له على الخاص » . مجمع الفائدة والبرهان ج 10 / 157 .
17 - « . . . فكأنّ المراد أعم لعموم الأكثر مع فتوى الأصحاب وعدم المنافاة بين العام الخاص ليخصّص مع احتمال إرادة التخصيص » مجمع الفائدة والبرهان ج 11 / 200 .
18 - « . . . وسبق الجلد لا يخصّص كما هو المقرر في الأصول » مجمع الفائدة والبرهان ج 13 / 68 .
19 - « . . . لانّ الاعتبار باللفظ ولا يخصصه خصوص السبب كما ثبت في الأصول » . مجمع الفائدة والبرهان ج 4 / 55 .
20 - « . . . وجوب حمل العام على الخاص » . مجمع الفائدة والبرهان ج 4 / 10 ، ج 2 / 205 .
21 - « . . . لأنّ الفعل المثبت لا عموم له كما ثبت في الأصول » . مجمع الفائدة
البحوث الرجالية في كتاب مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 463
مساهمون: ماجد الغرباوي
ص٤٦٣