يخرج طعمه ثمّ يؤخذ الماء فيطبح حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه ثمّ يرفع فيشرب منه السنة ؟ فقال : لا بأس به . . . فهي مع وجود سهل بن زياد في طريقها غير دالّة إلّا بمفهوم ضعيف في كلام السائل لا الإمام عليه السّلام وإن قلنا بصحّة الاستدلال بمفهوم كلام السائل للتقرير » . مجمع الفائدة والبرهان ج 11 / 203 .
وراجع أيضا زبدة البيان ص 173 .
مفهوم اللقب
1 - « . . . وأنت تعلم أن ليس مفهوم رواية الشيخ المفيد رحمه اللّه دليلا حتى يسقط بالمنطوق فانّه مفهوم اللقب وليس بدليل وهو واضح وإن سلم كونه صفة فكذلك فتأمّل » . مجمع الفائدة والبرهان ج 11 / 453 .
2 - « . . . فليس الاستدلال بمفهوم اللقب الضعيف جدا . . . ويحتمل كونه مفهوم الوصف » . مجمع الفائدة والبرهان ج 8 / 394 .
وراجع أيضا زبدة البيان ص 671 .
مفهوم العدد
1 - « . . . وعدمها ( حجية المفهوم ) في مثل مفهوم الخمسة في الأصول » مجمع الفائدة والبرهان ج 7 / 20 .
2 - « . . . ولا يعارض ذلك ( مفهوم الشرط ) بمفهوم فطاف خمسة أشواط لعدم كونه مفهوم الشرط » [ حتى يكون حجّة ] . مجمع الفائدة والبرهان ج 7 / 210 .
العام والخاص
1 - « . . . إلّا أن يقال يجب العمل بعموم الأدلة وما خرج بالدليل إلّا المقيد بالإجماع دون المطلق فتأمّل » . مجمع الفائدة والبرهان ج 2 / 344 .
2 - « . . . وبالجملة آية القصر وأخباره عامة يعمل بها حتى يثبت التخصيص