تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البحوث الرجالية في كتاب مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 459

مساهمون:

ص٤٥٩
3 - « . . . فظاهر كلام الأكثر وجوب الحجّتين مع الاستطاعة وعدم اجزاء نية كلّ واحد عن الآخر مع تقديم حجّة الإسلام مطلقا ودليلهم لزوم تعدد المسبب عند تعدد الأسباب ولا شكّ انّ النذر سبب مستقل وكذا الاستطاعة التي هي شرط وسبب لوجوب حجّة الإسلام والأصل عدم التداخل ويحتمل التداخل لما مرّ من أدلّته في بحث الغسل ولانّ الأصل عدم التعدد وبراءة لذمة وصدق الحجّ على حجّة الإسلام فهو فرد من أفراد المنذور كغيره وصرف النذر إلى غيره واخراجه عن أفراد الماهية المنذورة خلاف الأصل يحتاج إلى دليل ووجوبه بأصل الشرع لا يصلح لذلك . . . وهذا البحث بعينه آت في نذر صوم وصلاة يثبت تعدد السبب لانّه ما ثبت تحقّق السبب في غير المسبب وموجد ومسبب ومعلول بل معرفات وعلامات ولا امتناع في تعدده ولذا لو قصد حج الإسلام لم يتعدد ويتحد من غير لزوم محذور إذ لا امتناع لقول الشارع حجّ حجّ الإسلام لكونك مستطيعا وناذرا له فيكون كلّ واحد منهما علامة للعلم بانّ الشارع طلب الحجّ من المكلّف على انّه قد يلتزم تعدد المسبب أيضا في فرد واحد باعتبار أوصافه مثل حصول ثواب خاص على فعل حجّ من حيث حجّ الإسلام وعقاب خاص على تركه من تلك الحيثية وثواب آخر من حيث النذر والعقاب والكفارة على تركه فكأنّه واجبان » . مجمع الفائدة والبرهان ج 6 / 114 - 115 . 4 - « . . . ويحتمل التداخل هنا لصدق الحلق والكفارة . . . ويحتمل العدم . . . » . 5 - « . . . وينبغي النظر هنا في الدليل فإن كان بحيث يفيد الكليّة فيقال بالتعدد وإلّا فلا » . مجمع الفائدة والبرهان ج 7 / 60 . 6 - « . . . وهما يدلان على التداخل » . مجمع الفائدة والبرهان ج 7 / 96 . 7 - « . . . قيل والأصل فيه انّ هذه ليست علة حقيقة بل علل شرعية وإنّما هي معرفات للأحكام لا عللا مقتضية لها وفيه تأمل . . . ولا فرق في ذلك بين العلة الحقيقية والمعرفة لا انّ التخلف عن الحقيقة لا يجوز وعن المعرّف يجوز كيف و