تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البحوث الرجالية في كتاب مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 456

مساهمون:

ص٤٥٦
والبرهان ج 9 / 392 وج 10 / 102 .

الشرطية

1 - « . . . ثبوت الشرطية شرعا بمعنى عدم جواز الشروع فيها بدونه أو عدم صحّة المشروط شرعا إلّا مع ذي الغاية » مجمع الفائدة والبرهان ج 1 / 66 - 67 . 2 - « . . . لانّه قد ثبت عند بعض المحقّقين من أهل العربية انّ الحكم في الشرطية في الجزاء والشرط قيد له وظرف ولا حكم بينهما في الحقيقة وعلى تقدير وجوده بينهما أيضا لا يتفاوت بالتقديم والتأخير » . مجمع الفائدة والبرهان ج 9 / 322 . 3 - « . . . فلا يمكن أن يقال يؤخذ بأوّل كلامه ويلغى الشروط والتعليق لانّ الشرط والجزاء كلام واحد فانّ الشرط جزء كلام وكذا الجزاء إذ ليس فيهما حكم بالفعل وإنّما الحكم بالفعل بينهما لا في كلّ واحد هذا هو تحقيق المنطقيين وأهل المعقول وإن كان عند بعض أهل العربية انّ الحكم في الجزاء فقط والشرط ظرف وذلك خلاف التحقيق » مجمع الفائدة والبرهان ج 9 / 406 .

إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء

« . . . الاكتفاء بأحدهما هو المشهور بين أكثر المتقدمين على ما قيل فكأنّه الأظهر . . . فيدخل بخفاء أحدهما تحت أدلة القصر من الآية والأخبار ولانّهم أعرف بالأخبار والأحكام لكونهم أقرب إلى المآخذ ولانّه أقرب إلى الجمع بين الأخبار . . . وجعل العلامتين المتعارضتين علامة لحكم شرعي كثير في الشرع مثل الأشبار والوزن في الكر وسير يوم وثمانية فراسخ وفي نزح البئر . . . لانّ الجمع بينهما ( رواية خفاء جدران وخفاء أذان ) بالحمل على التخيير أولى من الحمل على الجمع لانّ الجمع بالتخيير لا يلزم منه شيء إلّا ترك مفهوم كلّ واحدة بمنطوق أخرى لانّه إذا قصر وقت عدم سماع الأذان مثلا مع عدم التواري وسئل عن ذلك يقول لقوله عليه السّلام : إذا كنت لا تسمع ومعلوم تحققه والأصل عدم شرط آخر