مفسد والاستدلال المتقدم قد عرفت ما فيه مع ثبوت ما نقل عنه صلى اللّه عليه وآله وسلم وعلى تقديره لا يدل عليه بل على التحريم أيضا وعلى تقدير التسليم لا يتم إلّا مع دليل انّ النهي مفسد وقد عرفت مرارا » مجمع الفائدة والبرهانج 2 / 236 وج 2 / 379 - 381 . .
3 - « . . . ثمّ اعلم انّه على تقدير حرمة البيع والشراء فهل يفسدان أم لا ؟
يحتمل ذلك وقد مرّ تفصيل مثله في البيع بعد النداء وانّ الظاهر عدم افساد الاعتكاف حينئذ » . مجمع الفائدة والبرهان ج 5 / 392 .
4 - « . . . أمّا لو كان واجبا فوريا وصحة ما في العام الثاني محلّ التأمّل لوجوب الحج عنه في العام الأوّل فيكون التأخير حراما فيكون العقد ممنوعا بل باطلا وإن كان نهيا في غير العبادة لانّه يؤول إلى العبادة ولانّ الغرض من النهي عدم وقوع العقد وصحّته وعدم قابلية العلم للاستيجار حينئذ فعلم منه استلزام الأمر بالشيء النهي عن الضد الخاص وكونه مفسدا في غير العبادة في الجملة فافهم » . مجمع الفائدة والبرهان ج 6 / 141 .
5 - « . . . وهي كما تدل على تحريم الفعل تدل على بطلانه أيضا وهو مؤيّد لما قلناه من دلالة النهي على البطلان في غير العبادات أيضا في الجملة فتذكر وتأمّل وكانّه لا خلاف عند نافي البطلان أيضا » . مجمع الفائدة والبرهان ج 6 / 272 .
6 - « . . . لانّ غايته نهي في غير العبادة وهو ليس بمقتض للفساد كما حقق في موضعه . . . وهذا لا خصوصية له بهذا المحل بل هو اشكال يخطر بالبال في عدم الفساد بالنهي في المعاملات وقد أشرنا إليه في ما سبق في بيع يوم الجمعة وحققناه في الأصول » مجمع الفائدة والبرهان ج 8 / 36 .
7 - « . . . وأمّا مع القول بالتحريم فيحتمل فساد العقد لما مرّ مرارا . . . ويحتمل الصحّة بناء على عدم دلالة النهي في المعاملات على الفساد وقد عرفت ما فيه » . مجمع الفائدة والبرهان ج 8 / 136 .
8 - « . . . وبالجملة الظاهر صحّة العقد لعدم صراحة النهي الدال على
البحوث الرجالية في كتاب مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 451
مساهمون: ماجد الغرباوي
ص٤٥١