4 - « . . . ان عمل بالخبر يجب أن يعمل بمنطوقه وجميع مفهومه الموافق إلّا أن يترك المنطوق ويعمل ببعض مفهومه » . مجمع الفائدة والبرهان ج 12 / 295 .
5 - « . . . ولا يستدل بالعموم المفهوم من الأخيرات وغيرها لعدم صحّتها » . مجمع الفائدة والبرهان ج 11 / 578 .
6 - « . . . وأيضا رلالة المفهوم من كلام السائل أضعف » مجمع الفائدة والبرهان ج 1 / 313 .
وراجع أيضا زبدة البيان ص 367 ، 672 .
المنطوق أولى من المفهوم
1 - « . . . المنطوق صريح وذلك ( المفهوم ) غير صريح وإنّ المنطوق مقدّم على المفهوم مطلقا ويفهم ذلك من الأصول ولهذا قيل انّ مفهوم الموافقة أيضا قياس وهل هو حجّة أم لا ؟ محلّ النزاع وإنّ تحقّقه في غاية الاشكال حتى انّه نوزع في مفهوم
فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ
. وبالجملة دعوى انّ مفهوم أقوى من المنطوق مطلقا لا يخلو عن خفاء ولا نزاع في انّ فهم تحريم الضرب من قوله تعالى :
فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ
أبعد وأخفى من فهمه من قوله « ولا تضرب ، وهو ظاهر مكشوف » . مجمع الفائدة والبرهان ج 1 / 192 .
2 - « . . . إلّا أن يقال بحجّية المفهوم وكونه أولى من عموم المنطوق وهو كما ترى » . مجمع الفائدة والبرهان ج 5 / 263 .
3 - « . . . وبمفهوم الأخبار المتقدّمة وإن لم يكن المفهوم حجّة مطلقا ولكن يفهم من سوق الأخبار كونه حجّة هنا » . مجمع الفائدة والبرهان ج 8 / 393 .
4 - « . . . والظاهر انّ منطوق صحيحة الشحام أقوى منه ( المفهوم ) فلا يقيد به وإن كان يتوهمم أولوية الجمع بحملها عليهما لحمل المطلق على المقيد الثابت في الأصول لما عرفت من عدم صراحة هذا المفهوم وتقوية هذا المنطوق على انّك قد عرفت غير مرّة انّ التخصيص بالمفهوم إنّما نقول به إذا كان دلالة المفهوم أقوى