تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البحوث الرجالية في كتاب مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 450

مساهمون:

ص٤٥٠
المسائل الأصولية » . مجمع الفائدة والبرهان ج 2 / 237 . 11 - « . . . لانّه لا يشك انّها ( الركوع والسجود ورفعهما ) أفعال واجبة من الصلاة ومنهية والنهي في العبادة وجزئها يدل على الفساد ففسد ذلك الجزء فيلزم منه بطلان الصلاة » . مجمع الفائدة والبرهان ج 3 / 308 . 12 - « . . . والظاهر انّه إن كان التحريم لرواية ابن يحيى يضر بالطواف ويبطله لانّ فيها النهي عن الطواف والحال انّه لابس لها فيكون الطواف حينئذ منهيا فالنهي يكون في نفس العبادة وهو مبطل لها قطعا » . مجمع الفائدة والبرهان ج 7 / 145 . 13 - « . . . وللنهي المفهوم الدال على الفساد » . مجمع الفائدة والبرهان ج 5 / 234 . 14 - « . . . وبالجملة لا يتحقق الفساد بالنهي إلّا مع تحقّق المنافاة بين المأمور به والعبادة التي ادعيت تحقق النهي فيها بسبب أمر ذلك المأمور وعدم امكان الجمع لانّ دليل الفساد كون شيء واحد بشخصه مأمورا به ومنهيا عنه وهو باطل فيحتاج إلى العلم بالنهي اللازم أيضا » . مجمع الفائدة والبرهان ج 4 / 205 . 15 - « . . . فلا يجزى للنهي المفسد » . مجمع الفائدة والبرهان ج 6 / 50 . راجع أيضا زبدة البيان ، ص 23 ، 105 ، 106 ، 397 .

انّ النهي عن المعاملة بالمعنى الأعم يقتضي الفساد أم لا ؟

1 - « . . . ثمّ اعلم أيضا ان لا دليل على وجوب الاخفات على المرأة في الاخفاتية وفي الجهرية مع سماع الأجنبي صوتها وليس بثابت كون صوتها عورة وبعد تسليم الوجوب في بطلان صلاتها أيضا تأمّل ما بجواز رجوع النهي إلى الزيادة في الحركة بحيث يحصل الجهر والقراءة الواجبة تتحقق بدونه فكان النهي في غير العبادة فتأمّل فيه » . مجمع الفائدة والبرهان ج 2 / 228 . 2 - « . . . وعلى تقدير التحريم لا يثبت البطلان لانّه لا يتم دليل انّ النهي