تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البحوث الرجالية في كتاب مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 452

مساهمون:

ص٤٥٢
الفساد » . مجمع الفائدة والبرهان ج 8 / 266 . 9 - « . . . فإن كان فيه ( الصلح ) نهي متعلق بأركانه بحيث لا يصلح لذلك مثل كون ما يصالح عليه استرقاق حرّ وتحريم بضع حلال يبطل وإن كان غير ذلك فيحرم فقط وهو ظاهر » . مجمع الفائدة والبرهان ج 9 / 336 . 10 - « . . . والمنع عن البيع عن شخص معين مثلا لم يناف ذلك بما مرّ فيحكم بصحّة العقد مع العمل بالنهي والأمر بحيث لا يبقى منافاة أصلا كما قيل انّ النهي في المعاملات لا يدل على الفساد لعدم المنافاة لاحتمال كون الغرض من النهي محض الإثم لا عدم صحّة المعاملة أيضا وهذا غاية ما يمكن توجيه كلام الأصحاب والروايات . . . لكنّه بعيد في كثير منها بل في بعضها لا يمكن » . مجمع الفائدة والبرهان ج 10 / 238 . 11 - « . . . ولما ثبت في الأصول من انّ النهي في غير العباداة لا يقتضي الفساد ولي فيه تأمّل . . . وأشار إليه في متن المختصر والشرح العضدي حيث حكم بانّ المتبادر من مطلق النهي رجوعه إلى ذات المنهي ودلالته على فساد المنهي عنه يعني بطلانه . . . وهو ظاهر ينبغي التدبر » مجمع الفائدة والبرهان ج 10 / 46 - 45 . راجع أيضا زبدة البيان ، ص 116 ، 294 .

المفهوم والمنطوق

1 - « . . . وهذه أيضا يؤيد المفهوم المقيد لمطلق الجفاف الواقع في الصحيحة » . مجمع الفائدة والبرهان ج 1 / 353 . 2 - « . . . فيلزم تخصيص مفهوم الأولى بمنطوق هذه مع عدم ظهور العموم » . مجمع الفائدة والبرهان ج 3 / 60 . 3 - « . . . فالمفهوم متروك للظهور والإجماع وسائر الأدلة ولانّه خارج مخرج المتداول والعادة فلا اعتبار بالمفهوم حينئذ » . مجمع الفائدة والبرهان ج 8 / 213 .