تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البحوث الرجالية في كتاب مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 454

مساهمون:

ص٤٥٤
على نفي الحكم عن غير المذكور من دلالة العام على وجود حكمه في تلك الأفراد المنفي عنها الحكم بالمفهوم فتأمّل » . مجمع الفائدة والبرهان ج 11 / 97 . 5 - « . . . على انّ دلالتهما بالمفهوم على نفي الزائد والمنطوق مقدم » . مجمع الفائدة والبرهان ج 13 / 450 . 6 - « . . . وأيضا دلالته على عدم كرية ما دونه بالمفهوم لا بالمنطوق ودلالة الثلاثة بانّه كر بالمنطوق وهو مقدم وذلك ظاهر » . مجمع الفائدة والبرهان ج 1 / 260 . 7 - « . . . فيقال انّ الأخبار الصحيحة الصريحة مقدمة على المفهوم . مجمع الفائدة والبرهان ج 5 / 263 .

مفهوم الموافقة ودليل التنبيه

1 - « . . . وانّه إنّما يعتبر مفهوم الموافقة ودليل التنبيه إذا علم العلّة المقتضية للحكم وتعليله بها فقط في المنطوق مع وجودها في المفهوم نعم قد يكون ذلك مظنونا وذلك لا يعتبر عند مانعي القياس على الظاهر إلّا أن يكون منصوصة والقياس المنصوص معتبر على انّه قال بعض الأصوليين بانّه قياس » . مجمع الفائدة والبرهان ج 3 / 229 . 2 - « . . . لا يثبت مفهوم الموافقة إلّا مع العلم بالعلّة في المنطوق ووجودها في المفهوم » . مجمع الفائدة والبرهان ج 5 / 151 . 3 - « . . . ومفهوم الموافقة موقوف على العلم بعلّية ما يدعى علّيته وبوجوده في الفروع » . مجمع الفائدة والبرهان ج 5 / 289 . 4 - « . . . ومفهوم الموافقة غير ظاهر وليس بحجّة إلّا مع العلم بالعلّة ووجودها في الفرع وهو غير ظاهر وإن كان يغلب على الظن » . مجمع الفائدة والبرهان ج 11 / 511 . 5 - « . . . لعدم ظهور العلم بالعلية ووجودها في الفرع الذي هو شرط في
البحوث الرجالية في كتاب مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 454 | ماجد الغرباوي