تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البحوث الرجالية في كتاب مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 447

مساهمون:

ص٤٤٧
7 - « . . . لانّ لفظة لا ينبغي تطلق على التحريم والكراهة فيحمل على الأوّل للآية ولكثرة الأخبار المعتبرة الدالة على التحريم » مجمع الفائدة والبرهان ج 3 / 297 - 298 . 8 - « . . . ويدل على الاستحباب لفظ ينبغي الظاهر في الاستحباب » . مجمع الفائدة والبرهان ج 3 / 339 . 9 - « . . . ولفظ لا ينبغي ظاهرة في الكراهة » . مجمع الفائدة والبرهان ج 6 / 299 . 10 - « . . . فكان المراد ب « لا ينبغي » هنا هو التحريم » . مجمع الفائدة والبرهان ج 7 / 30 . 11 - « . . . فانّ لا ينبغي ظاهر في الكراهة إلّا انّه خلاف المشهور والاحتياط ولا ينبغي بمعنى يحرم كثيرة » . مجمع الفائدة والبرهان ج 10 / 12 . 12 - « . . . كذا لا يضر لفظة لا ينبغي فانّه كثيرا ما يرد بمعنى التحريم وهنا قد وقع تعبيرا للنهي فيحمل عليه فتأمّل » . مجمع الفائدة والبرهان ج 12 / 519 . وراجع أيضا زبدة البيان ، ص 162 .

المراد بالصحة والبطلان

1 - « . . . دليل البطلان بترك الجزء مطلقا عدم الاتيان بالمأمور به على الجهة المبرئة للذمة وكذا ترك صفاتها أي كيفية أجزائها المعتبرة في تحقّق الاجزاء وكذا ترك الشرط فانّه مستلزم لعدم تحقّق المشروط الذي هو المأمور به فما تحققت الصحة التي هي الاتيان بالمأمور به على وجه المسقط للقضاء والموجب لبراءة الذمة فبقي في عهدة التكليف وهو المراد بالبطلان وهو مع العمد ظاهر . . . وأمّا البطلان بالاخلال بتروكها أي الفعل المنهي عنه مثل التكلّم بحرفين والفعل الكثير وقول آمين فيحتاج إلى دليل غير النهي . . .
البحوث الرجالية في كتاب مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 447 | ماجد الغرباوي