8 - « . . . وبالجملة ينعقد كلّ عبادة وإن قيد بأيّ قيد كان ما لم تخرج به عن كونها عبادة وإن نقص ثوابها وصارت مكروهة بمعنى أقلّ ثوابا من غير المقيد وانّ جميع أفراد المنذور قبل تحقّق النذر فرد له بعده إلّا ما أخرج بالدليل » . مجمع الفائدة والبرهان ج 3 / 9 .
9 - « . . . فحمل الثانية على الكراهة أقرب من التخصيص فيهما لقلة التصرف ووجود مثل هذا المجاز كثير » . مجمع الفائدة والبرهان ج 5 / 58 .
10 - « . . . قيل المراد بالكراهة في العبادات مطلقا قلّة الثواب لا المعنى المشهور الأصولي الذي هو أحد الأقسام الخمسة لانّ العبادة على تقدير وقوعها موجبة للثواب قطعا فلا يكون تركها أولى ويمكن أن يقال بجواز كون تركها أولى مثل كون فعلها موجبا للعقاب ولا بعد في قول الشارع لو فعلت هذه العبادة في وقت كذا أو مكان كذا على هذا الوجه فلا ثواب ولا عقاب ولو لم تفعل لكان أحبّ إليّ لحصول مثله في الحرام . نعم لو قبل الشارع تلك من المكلّف وأسقط التكليف به لم تكن مكروهة بهذا المعنى بل المعنى الذي قيل ( قلة الثواب ) لانّ قبول العبادة وإجزائها عن الموظفة لا بدّ له من ثواب جزما وهو ظاهر كما في الصلاة الواجبة في الأمكنة المكروهة والأزمنة كذلك ويدل على ما قلناه عدم ورود النهي بهذا المعنى ( قلة الثواب ) في الأصول والفروع إلّا نادرا بل لا يحسن النهي مثلا عن صوم أوّل يوم من رجب في السفر بمعنى انّ ثوابه قليل بالنسبة إلى الحضر كما قيل نعم يمكن ذلك بالنسبة إلى عدمه وما يقولون به ومعلوم أيضا انّ عدمه ليس بعبادة فتأمّل إذ لا يناسب منع شخص عن عبادة في وقت لقلة ثوابها بالنسبة إلى ثوابها في وقت آخر مع عدم امكان فعله إلّا في وقت الثاني خصوصا مع عدم القرينة » . مجمع الفائدة والبرهان ج 5 / 194 .
11 - « . . . ورواية يونس . . . تدل عليها ( أي الكراهة ) لانّ الظاهر من لا أحبه هو الكراهة » . مجمع الفائدة والبرهان ج 6 / 311 .
12 - « . . . والأصل يقتضي حمل الكراهة على معناه الحقيقي وهو المرجوح مع
البحوث الرجالية في كتاب مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 444
مساهمون: ماجد الغرباوي
ص٤٤٤