الفائدة والبرهان ج 11 / 318 .
15 - « . . . والنهي ظاهر في التحريم وعدم جواز الحدّ » . مجمع الفائدة والبرهان ج 13 / 118 .
اجتماع الأمر والنهي
1 - « . . . لا ينبغي النزاع لو قيد بمكان تحرم فيه الصلاة قبل النذر بمعنى عدم انعقاده رأسا لا انّه ينعقد ويجب فعلها في غير ذلك المكان لانّه نذر واحد فما نذره ما انعقد وغيره غير منذور فلا يجب إذ ليس هنا سبب إلّا النذر .
وأمّا إذا قيد بمكان فينبغي الانعقاد لانّه بمعنى قلّة الثواب فالصلاة في الحمام مثلا عبادة راجح وجودها على عدمها فتدخل تحت أدلّة وجوب ايقاء النذر إذ ليس فيها قيد كثرة الفضيلة ولا عدم كون شيء أفضل منه كما في الأزمنة المكروهة .
وبالجملة النذر الواحد وإن كان فيه قيود متعددة منقصة للثواب بالنسبة إلى العدم بحيث لا يخرج المقيد عن كونه عبادة ينبغي انعقاده لدليل النذر وعدم خلافهم في مثل ذلك في الزمان . . . فانّ دليل الايفاء بالنذر لا خصوصية له بشيء إلّا انّه قيد بالاجتهاد بالمشروع فيخرج غيره لعدم معقولية الأمر من الشارع بفعل المحرم وكونه واجبا وحراما وانقلابه من المحرم إلى الواجب غير ظاهر والأصل بقائه عليه بأدلّته والاستصحاب دليل . . . وبالجملة ينعقد كلّ عبادة وإن قيد بأيّ قيد كان ما لم يخرج به عن كونها عبادة وإن نقص ثوابها وصارت مكروهة بمعنى أقلّ ثوابا من غير المقيد . . . لانّك قد عرفت انّه على تقدير كون المنذور حراما قبل النذر لا ينعقد لانّه لا معنى لانعقاده مع التحريم ولا يعلم الانقلاب » . مجمع الفائدة والبرهان ج 3 / 10 - 8 .
2 - « . . . والأمر والنهي إذا كانا متعلقين بالأمر الخارج لا يدلان على البطلان » . مجمع الفائدة والبرهان ج 3 / 195 .