تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البحوث الرجالية في كتاب مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 442

مساهمون:

ص٤٤٢

عدم جواز اجتماع الحكمين على شيء واحد

1 - « . . . وجواز كون الشيء الواحد الشخصي حراما وواجبا باطل » مجمع الفائدة والبرهان ج 1 / 276 . 2 - « . . . وقال الشارح جعل المصنف الثاني متعينا على تقدير كون الثانية مندوبة . والظاهر عدم الفرق في التغاير بين كون الثانية واجبة أو مندوبة ولعلّ دليل نفي التعين عدم لزوم كون فعل واحد واجبا وندبا . . . ويشكل الأمر إذا كانا مختلفين بالوجوب والندب لانّه يلزم كون تكبيرة واحدة واجبة ومندوبة » . مجمع الفائدة والبرهان ج 2 / 466 - 467 . 3 - « . . . بل هو واجب كفاية ومستحب عينا » . مجمع الفائدة والبرهان ج 8 / 96 .

ثبوت التضاد بين الواجب والمكروه

« . . . فلا نقض لدليل قاعدة أنّ النهي التحريمي يدل على الفساد بانّه لو صحّ للزم ذلك في الكراهة أيضا مع انّهم لا يقولون به لأنّا قلنا على تقدير الصحّة لا يكون هنا النهي بمعنى الكراهة المتعارفة في الأصول وهو أحد أضداد الأقسام الأربعة حتى يرد الاشكال عليها وعلى مثل الصلاة في الأمكنة المكروهة بانّ التضاد كما يثبت بين الواجب والتحريم كذا ثابت بينه وبين المكروه وقد اضطر الأصوليون في الجواب عن هذا الاشكال وذكروا جوابا ليس بجواب بل تسليم للنقض فارجع إلى محلّه وقد حققتها في بعض التعليقات على شرح العضدي وأمّا إذا قلنا بعدم الصحّة كما هو الظاهر من النهي إذ لا ينبغي النهي من صلاة في وقت يفوت بواسطة انّ الصلاة في غير ذلك الوقت أثوب إذ يجوز الصلاة في كلّ وقت فيثاب بها فلا نقض إذ قد سلمنا عدم الصحّة والفساد فصار المكروه مثل الحرام وهو ظاهر » . مجمع الفائدة والبرهان ج 2 / 47 .
البحوث الرجالية في كتاب مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 442 | ماجد الغرباوي