الكراهة
1 - « . . . ودليل حمل النهي في الأخبار على الكراهة عدم الصحّة أو عدم القول بالتحريم أو وقوع ما يدل على خلافه . . . فانّ العلّة وعدم العلم دليل الكراهة » . مجمع الفائدة والبرهان ج 2 / 156 .
2 - « . . . وذلك ( حمل النهي على الكراهة ) خلاف الأصل والحقيقة » . مجمع الفائدة والبرهان ج 2 / 359 .
3 - « . . . ولعلّ دليل كراهة الالتفات فوت الاستقبال المستحب » . مجمع الفائدة والبرهان ج 2 / 176 .
4 - « . . . وانّ في هذه الأخبار الدالة على كراهة القرآن مع القول بها دلالة على وجود الكراهة في العبادات بمعناها الحقيقي إذ لا نزاع لأحد في انّ الأولى ترك السورة الثانية بمعنى عدم حصول ثواب أصلا بفعله بل إنّما النزاع في الإثم وعدمه » . مجمع الفائدة والبرهان ج 2 / 224 .
5 - « . . . وعلى تقدير الكراهة الظاهر يكون الصلاة صحيحة ، ويكون ثوابها أقلّ كما يفهم من كلامهم » . مجمع الفائدة والبرهان ج 2 / 47 .
6 - « . . . وأيضا الجمع بين ما يدل على الجواز وبينها بحملها على الكراهة بمعنى كون ثواب هذه الركعة جماعة أقلّ من الانفراد على ما أظن لعدم المعنى للنهي عنها لقلة ثوابها بالنسبة إلى إدراك الإمام قبل الركوع مع فوت الجماعة وهو ظني في أكثر الكراهة في العبادات . . . أولى من جمع الشيخ رحمه اللّه » . مجمع الفائدة والبرهان ج 2 / 365 .
7 - « . . . لا معنى لحملهما على الكراهة بمعنى أقلية الثواب بالنسبة إلى الصلاة على الميت . . . إذ لا معنى لنهي النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم عن عبادة تفويتها لقلّة ثوابها وكثرة ثواب غيرها مع فوته وإن أريد المعنى الحقيقي الأصولي فقيل ذلك لا يكون في العبادات » . مجمع الفائدة والبرهان ج 2 / 454 .