تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البحوث الرجالية في كتاب مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 440

مساهمون:

ص٤٤٠
10 - « . . . والظاهر من النهي التحريم » . مجمع الفائدة والبرهان ج 5 / 102 . 11 - « . . . فانّ عموم نفي شيء يفيد نفي عدم الاثم والنهي أيضا وهو دليل الجواز » . مجمع الفائدة والبرهان ج 6 / 299 . 12 - « . . . وقال فيه يحرم تغطية بعض الرأس كما يحرم تغطيته لأنّ النهي عن إدخال شيء في الوجود يستلزم النهي عن إدخال أبعاضه ولهذا لما حرم اللّه حلق الرأس تناول حلق بعضه أيضا . ويمكن أن يقال انّ النهي عن إدخال شيء في الوجود هو النهي عن إيجاده وجعله موجودا ولا شكّ في عدم وجوده وتحقّقه ما دام لم يوجد الكلّ فإنّ الكلّ يعدم بعدم جزء مّا فلم يكن مرتكب للنهي ما لم يوجد الكلّ وما فعل المنهي ولهذا لو أمر باعدامه يحصل الامتثال باعدام جزء منه على الظاهر نعم قد يكون المراد من النهي عن إدخال الشيء في الوجود ذلك لقرينة أو عرف أو لصدق اسم الكلّ عليه وليس ضابطا كليا ولهذا تحريم الارتماس والانغماس لم يستلزم تحريم رمس بعض الرأس فيه ولهذا يجوز للصائم أن يغطي بعض رأسه في الماء عند المانعين عنهما وكأنّه وجد ذلك في الحلق على انّه لو لم يكن هناك أيضا دليل لأمكن منعه وبالجملة انّ ذلك يمكن دعواه فيما نحن فيه بأن يقال : الرأس رأس ومعلوم انّ من غطّى بعض رأسه صدق عليه انّه غطى رأسه ويمكن أن يقال له لم غطّيت رأسك ويبعد السماع عنه انّي ما غطيت رأسي بل غطيت بعضه فانّه يقال قد غطيت ونحن نراه ولانّ الغالب في ستره بقاء بعضه في الجملة فلا يكاد تحقق ستر الرأس لو لم يتحقّق إلّا في الكلّ والقدر الذي لا يضر ليس بمعلوم ولا شكّ انّه أحوط وإنّ المراد المنع عنه بالمرة إذ يبعد تجويز التغطية بحيث يبقى جزء قليل جدا » . مجمع الفائدة والبرهان ج 6 / 328 - 329 . 13 - « . . . ولانّ النهي فيه راجع إلى العين بمعنى عدم صلاحيتها للانتفاع والانتقال » . مجمع الفائدة والبرهان ج 10 / 55 . 14 - « . . . وانّ الأوامر والنواهي للمصالح والأغراض فتأمّل » . مجمع
البحوث الرجالية في كتاب مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 440 | ماجد الغرباوي