الفائدة والبرهان ج 5 / 386 .
17 - « . . . لأنّي أقول بصحّة عبادة الصبي المميز شرعا مع الشرائط مطلقا وهذه المسألة تؤيده » مجمع الفائدة والبرهان ج 6 / 63 .
18 - « . . . وانّ عبادته ( الصبي ) صحيحة ، وقد بين في الأصول وغيره » . مجمع الفائدة والبرهان ج 6 / 68 .
النواهي
1 - « . . . وإن كان النهي ظاهره التحريم » . مجمع الفائدة والبرهان ج 1 / 276 .
2 - « . . . والنهي عن الأعيان غير معقول فيحمل على ما هو المطلوب منه غالبا كما هو مقتضى الأصول وهو الاستعمال مطلقا لا في الأكل والشرب للظاهر ولانّه أقرب إلى الحقيقة » . مجمع الفائدة والبرهان ج 1 / 363 .
3 - « . . . والظاهر لا نهي وهو للتحريم » . مجمع الفائدة والبرهان ج 2 / 129 .
4 - « . . . والنهي للكراهة بالمعنى المشهور فلا ينافي الوجوب » مجمع الفائدة والبرهان ج 2 / 451 .
5 - « . . . الظاهر النهي هو التحريم » . مجمع الفائدة والبرهان ج 3 / 51 .
6 - « . . . امّا البطلان فالظاهر هو العدم للأصل والاستصحاب وعدم دليل البطلان فانّ النهي لا يدل عليه وهو ظاهر بل قد يستدل بالرواية الدالة على النهي على الصحة حيث ترك الأمر بالإعادة والبطلان مع عدم جواز التأخير فتأمّل » . مجمع الفائدة والبرهان ج 3 / 51 - 52 .
7 - « . . . وهذه الأخبار ظاهرة في التحريم والبطلان . . . وظهور النهي للتحريم والبطلان هنا إذ الظاهر انّ الغرض من النهي هنا شرطية الاستقبال لها » مجمع الفائدة والبرهان ج 3 / 61 .