عليه أيضا ما روى في التهذيب مسندا إلى عليّ عليه السّلام قال : الصبي عن يمين الرجل في الصلاة إذا ضبط الصف جماعة . قوله ويجب في الإمام التكليف الخ كونه مميزا شرطا بغير خلاف ووجهه ظاهر وأمّا المميز الذي يصلّي تمرينا ففيه الخلاف الظاهر انّ الأكثر على العدم لعدم كون عبادته شرعية فكيف تبنى عليها العبادة الشرعية ولانّه حينئذ ما توجه إليه تكليف الشارع فلا يكون داخلا في الإمام المكلّف بها وأيضا إذا علم عدم عقابه فلا يؤمن من الاخلال بشرط أو فعل . . . ونقل عن الشيخ وبعض الأصحاب القول به للحديث الدال على فعلها مثل مروهم فالظاهر كونها شرعية فتدخل تحت التكليف والغرض الاعتماد عليه بحيث يحصل الظنّ الذي يحصل في غيره من العدول بعدم ترك شيء أو الزيادة والرواية غير صحيحة ( رواية إسحاق بن عمار ) . . . وبالجملة أظن كون عبادته شرعية مثل غيره فإذا حصل الاعتماد بعدالته مع الأمن من أن يعتمد على عدم العقاب ويترك يمكن أن يصحّ إمامته لكلّ وإلّا فلا » . مجمع الفائدة والبرهان ج 3 / 244 - 246 .
5 - « . . . وأمّا البلوغ فالمشهور هو الاشتراط فلا يصحّ من المميز الغير البالغ ويؤيده عدم صحّة عبادته على المشهور وانّه مرفوع القلم وانّه قد لا يفعل لاعتقاده ان لا وجوب عليه فيخبر بالوقوع مع عدمه فلا اعتماد عليه .
وفيه تأمّل لانّ الظاهر أنّ عبادته شرعية صحيحة وانّه قد يوثق به أكثر من غيره وأيضا الكلام في انّه إذا فعل فهو صحيح ويبرأ ذمة المنوب أم لا والظاهر انّه كذلك » . مجمع الفائدة والبرهان ج 6 / 128 وج 6 / 156 .
6 - « . . . وأمّا المميز العارف فلا يبعد كون حكمه حكم البالغ فإن كان عالما عامدا يجب عليه الكفّارة بفعل الموجب في غير الصيد بمعنى وجوب ما يترتب عليه الكفارة » . مجمع الفائدة والبرهان ج 7 / 60 .
7 - « . . . ورفع القلم عن ثلاثة . . . » . مجمع الفائدة والبرهان ج 13 / 8 .
8 - « . . . ولا عبرة بفعل الصبي وقوله ما لم يبلغ وكذا المجنون ما لم يفق وكذا المكره ما لم يرتفع اكراه . . . للعقل والنقل » . مجمع الفائدة والبرهان ج 13 / 314 .
البحوث الرجالية في كتاب مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 436
مساهمون: ماجد الغرباوي
ص٤٣٦