يسع لتلك السورة ولا لغيرها فيصير الوقت ضيقا وضيق الوقت لا يجب فيه السورة فيصحّ إلّا انّه ارتكب الحرام في اسقاطها وتضييع الوقت الواجب صرفه في القراءة الواجبة ولكن لما لم تكن تلك القراءة محسوبة منها فلا تبطل الصلاة بالنهي عنها ويحتمل الابطال لانّ النهي أخرجها عن كونها عبادة » . مجمع الفائدة والبرهان ج 2 / 233 - 234 .
وراجع أيضا زبدة البيان ، ص 627 .
عدم تبعية القضاء للأداء
1 - « . . . وإنّ وجوب القضاء بأمر جديد لا انّه تابع لوجوب الأداء وإلّا يلزم سقوط القضاء لسقوط الأداء » مجمع الفائدة والبرهان ج 5 / 249 .
2 - « . . . مع عدم ما يدل على القضاء الذي لا بدّ له من أمر جديد » مجمع الفائدة والبرهان ج 5 / 255 .
3 - « . . . مع كون القضاء بأمر جديد » . مجمع الفائدة والبرهان ج 5 / 256 .
4 - « . . . مع انّ القضاء لا بدّ له من دليل » . مجمع الفائدة والبرهان ج 5 / 258 .
5 - « . . . والقضاء لا بدّ له من أمر جديد » . مجمع الفائدة والبرهان ج 5 / 373 .
6 - « . . . والقضاء عنه يحتاج إلى دليل . . . والقضاء لا بدّ له من دليل جديد إلّا أن يكون إجماع » . مجمع الفائدة والبرهان ج 6 / 110 - 111 .
7 - « . . . والقضاء بعده بأمر جديد على الأصحّ » . مجمع الفائدة والبرهان ج 7 / 8 .
8 - « . . . دليل اعتبار الأداء الأخبار الدالة على الوجوب حين الوقوع وهي لا تدل على اعتبار الأداء والقضاء فيكون هذه الأخاويف علامة للوجوب لا بيانا لوقتها . . . ولكن الظاهر انّه بعيد فيهما لنقل الإجماع وظاهر كونهما موقتة للأداء