والقضاء كما يشعر به بعض الأخبار ، ويؤيده ما يدل على وجوب القضاء في غير الزلزلة وهو فرع التوقيت . . . وأمّا دليل قضاء غيرها . . . فهو عموم من فاتته الفريضة الخ » . مجمع الفائدة والبرهان ج 2 / 418 - 419 .
9 - « . . . ولا يدل ( حديث الرفع ) على عدم وجوب القضاء عليه حال انتباهه لانّ القضاء ليس بتابع للأداء بل بأمر جديد كما حقق في موضعه فيلزم من ذلك عدم صحّة الاستدلال بالخبر على عدم القضاء عليهما ( الصبي والمجنون ) » . مجمع الفائدة والبرهان ج 3 / 206 .
10 - « . . . الظاهر انّ مراده ان ليس هنا الأداء أيضا واجبا حتى يكتفى في القضاء به كما هو مذهب بعض الأصوليين وانّه إذا لم يكن الأداء واجبا فلا بدّ من أمر جديد للقضاء اتّفاقا وانّه حينئذ موقوف عليه إجماعا وليس هنا أمر جديد إلّا انّ القضاء تابع للأداء عنده كيف وقد حقّق عدم التابعية في الأصول وقوله وتوقف القضاء على أمر جديد صريح في ذلك فلا يتوهم ذلك له . . . وظاهر انّ القضاء ليس بتابع له أيضا إذ قد لا يجب مع وجود ذلك لعلهم يريدون توقفه عليه لا وجوبه به وهو متعارف عندهم » . مجمع الفائدة والبرهان ج 3 / 222 .
11 - « . . . ولا قضاء مع عدم الدليل على الوجوب » مجمع الفائدة والبرهان ج 5 / 60 .
عبادات الصبي ورفع القلم
1 - « . . . ولولا الإجماع المنقول في المنتهى لأمكن القول بصحّة إمامة الصبي المميز مع الاعتقاد عليه لانّ عباداته شرعية بظني وقد صرح به في المنتهى في كتاب الصوم وغيره وأيضا ورد الخبران بذلك مثل لا بأس بالغلام الذي لم يبلغ الحلم أن يؤم القوم وأوّله الشيخ بعدم البلوغ بالاحتلام والبلوغ بغيره لخبر أبي إسحاق عن النوفلي عن السكوني وخبر إسحاق بن عمار ولا يؤم حتى يحتلم ويمكن التأويل بغير المميز وبإمامة مثله وليس بصحيح من الطرفين والأصل والإجماع ينفيه » . مجمع الفائدة والبرهان ج 2 / 350 .