تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البحوث الرجالية في كتاب مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥
2 - « . . . وعلى تقدير الاجزاء فالظاهر انّه لا فرق بين البالغ والمميز وإن لم نقل انّ عبادته شرعية بل تمرينية مع انّ ظني انّها شرعية وتحقيقها في الأصول لانّ الظاهر على تقدير الواجب الكفائي لا فرق بل الظاهر كون دعائه أقرب إلى الإجابة لعدم ذنبه ويشعر به بعض الأخبار ولا ينافيه عدم شرعية فعله بمعنى عدم استحقاقه للثواب والمدح من الشارع ولو جعل فعله غير شرعي بمعنى عدم طلب الشارع منه بوجه فلا يكون داخلا في الفرد الكفائي فلا يبرأ به فيكون براءة الذمة حينئذ مبنيا على ذلك وعدمه والظاهر انّه شرعي فيجزى » . مجمع الفائدة والبرهان ج 3 / 118 . 3 - « . . . وأمّا دليل استثناء الصغير فواضح وكذا المجنون مع الإجماع واستدل عليه أيضا بخبر رفع القلم عن ثلاث منه الصبي والمجنون حتى بلغ وأفاق والثالث النائم قال الشارع وإنّما وجب القضاء على النائم مع دخوله معهما بنص خاص وقد عرفته فيحمل رفع القلم عنه على عدم المؤاخذة على تركه ويجب تقييده بكون سبب الجنون ليس من فعله وإلّا وجب عليه القضاء كالسكران فيه تأمل فانّ رفع لفظ واحد محمول على الثلاثة بمعنى واحد على الظاهر فبعيد حمله في البعض على معنى والآخر على آخر وهو ظاهر مع انّه لا يحتاج إليه لانّ الخبر لا ينافي وجوب القضاء على النائم بعد زوال نومه إذ غاية ما يدل عليه الخبر عدم وجوب شيء عليه وعدم المؤاخذة بوجه ما دام نائما . . . إذ يمكن أن يقول حاصل الاستدلال انّهما مرفوعا القلم ما دام صبيا ومجنونا فلا يجب عليهما الأداء ولا القضاء حينئذ » . مجمع الفائدة والبرهان ج 3 / 205 - 206 . 4 - « . . . والظاهر حصول الجماعة بالصبي المميز الذي كلف بالصلاة تمرينا وإن قلنا بعدم كون عبادته شرعية لصدق ظاهر الأخبار عليه والتخصيص خلاف الأصل مع ظهور خبر الجهني في ذلك وقال الشارح به مع قوله بانّها ليست بشرعية وانّه مؤيد لما نقول من كونها شرعية لانّه لا بدّ أن يكون داخلا في الخبر والداخل يكون صلاته مطلوبة للشارع وهو المراد بالشرعية فتأمّل ويدل