تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البحوث الرجالية في كتاب مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 437

مساهمون:

ص٤٣٧
9 - « . . . لعلّ الدليل رفع القلم عنهما الثابت بالنص والإجماع الشامل لرفع القصاص ولعدم المؤاخذة عليهما في التكاليف » . مجمع الفائدة والبرهان ج 14 / 5 . 10 - « . . . وأمّا الناسي فالذي يقتضيه الأصل والتأمّل في الأصول الصحّة والاستمرار وعدم وجوب العود لرفع القلم » . مجمع الفائدة والبرهان ج 3 / 308 . 11 - « . . . ورفع القلم عن الخطاء والنسيان وما استكرهوا عليه » . مجمع الفائدة والبرهان ج 5 / 60 . 12 - « . . . الظاهر انّ الحكم من النائم كذلك بمعنى عدم وجوب شيء حين نومه فليس هو في حال النوم فاعلا للواجب ومكلّفا به بل يسقط التكليف عنه بالكلية كما هو ظاهر من العقل والنقل مثل رفع القلم عن النائم حتى ينتبه . . . ومصرّح في سقوط الصلاة عنه في الأصول » . مجمع الفائدة والبرهان ج 5 / 249 . 13 - « . . . ويصحّ من المميز وهذه العبارة صريحة كغيرها من عباراتهم في صحّة صوم المميز على ما قلناه من صحّة العبادة التمرينية فالحكم بعدم صحّة وضوء المميز وصلاته غير ظاهر » . مجمع الفائدة والبرهان ج 5 / 282 . 14 - « . . . فلا يصحّ من غير المكلّف كالمجنون لعدم الاعتبار بفعله ولا يجيء منه النية ولا يكون موافقا للتكليف فلا تكون عبادة وكذا الصبي الغير المميز وأمّا المميز فبناء على كون أفعاله تمرينية فقط فهو مثل سائر أفعاله وقد عرفت مرارا انّ أفعاله صحيحة شرعية فلا يشترط حينئذ التكليف » . مجمع الفائدة والبرهان ج 5 / 364 . 15 - « . . . الاكراه والنسيان كلاهما عذر ومرفوع عن العبد فلا معنى للابطال بأحدهما دون الآخر من غير دليل فارق » . مجمع الفائدة والبرهان ج 5 / 375 . 16 - « . . . لعدم توجه الخطاب إلى الناسي والمكره ورفع القلم عنهما » مجمع