تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البحوث الرجالية في كتاب مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢
الواجب الكفائي قبل فوت وقته كاف » . مجمع الفائدة والبرهان ج 7 / 531 - 535 .

لا منافاة بين الوجوب الكفائي والاستحباب العيني

1 - « . . . بل هو واجب كفائي ومستحب عينا » مجمع الفائدة والبرهان ج 8 / 96 . 2 - « . . . فهو يكون حينئذ ممن يجب عليه كفاية ولا ينافيه الاستحباب العيني كما ذكروه في غير هذا المحل » . مجمع الفائدة والبرهان ج 12 / 20 . 3 - « . . . بل هو واجب كفاية ومستحب عينا » مجمع الفائدة والبرهان ج 8 / 96 . راجع أيضا زبدة البيان ، ص 53 .

الاستحباب الكفائي

« . . . فلعل الساقط تأكده فهو الاستحباب الكفائي لا أصله » . مجمع الفائدة والبرهان ج 11 / 338 . وراجع أيضا زبدة البيان ، ص 53 .

الواجب الموقت

« . . . وكونها ( صلاة الآيات في الكسوفين ) موقتة بالمعنى المتنازع غير ظاهر فتكون واجبة أداء دائما كالزلزلة أو لا يكون معتبرا فيها اعتبار الأداء ولا القضاء لعدمه . . . وظاهر كونهما موقتة لأداء والقضاء » . مجمع الفائدة والبرهان ج 2 / 418 .

الواجب المضيّق

« . . . بل يمكن الصحّة أيضا بعيدا على تقدير تحقق ضيق الوقت بحيث لا