عن الضدّ الخاص كما هو الحقّ وقد عرفت دليله الخ » . مجمع الفائدة والبرهان ج 2 / 373 .
8 - « . . . وانّه لا نهي باعتبار استلزام الأمر بالشيء النهي عن ضدّه الخ » مجمع الفائدة والبرهان ج 2 / 372 .
9 - « . . . فاللازم أحد الأمرين امّا عدم الوجوب على ما يقول به المتأخرون بل الاكتفاء بما يعلمون إلّا فيما علم عدم كونهم معذورين فيه سيما في مسائل القصر والاتمام فانّ النصّ الصريح الصحيح مع فتوى العلماء بل الإجماع دلّ على انّهم معذورون في الاتمام مع عدم العلم بوجوب القصر خصوصا مع عدم علمهم بوجوب التعلم وإنّ كلّ من قرء عليه الآية وفسّر له يقصر وليس بمعذور وغيره معذور وعدم جواز القصر حينئذ في السفر لعدم إباحته مع انّها شرط له بناء على عدم علمهم بانّ الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضدّه وعدم علمه ذلك ممن يجوز التعلم عنه فلا يكون سفره منهيا عنه لعدم العلم بالتكليف وهو شرط التكليف ولا يعلم التقصير منه مع الامكان على انّ المسألة أصولية » . مجمع الفائدة والبرهان ج 2 / 375 .
10 - « . . . والظاهر انّ النداء كناية عن دخول الوقت فلو لم يناد يحرم أيضا ويجب السعي فقول المصنف بعد الزوال إشارة إلى تفسير الآية أحسن من كلام غيره بعد النداء إذ دليل التحريم ظاهر الآية فانّه إذا كان ترك البيع واجبا كما يدل عليه
وَذَرُوا الْبَيْعَ
يكون الفعل حراما لا انّ الأمر بالسعي للفور لترتبه على إذا ومنافاة البيع له لانّه لا يجب فورا بل يجب عدم تقويت الصلاة وإن تراخى عن النداء ولانّه قد لا ينافيه السعي مع انّ التحريم أعمّ ولانّه فرع انّ الأمر بالشيء مستلزم للنهي عن ضدّه الخاص ولانّه حينئذ لا يحتاج إلى
وَذَرُوا الْبَيْعَ
فعلى هذا لا دلالة في الآية على تحريم ما يشابهه ولا على العلّة فالالحاق قياس بلا نص والقول به مشكل مع الأصل ما يدل على مشروعيته فقول المعتبر معتبر والاحتياط واضح .