فلا يصحّ في غيره لاقتضاء النهي الفساد » . مجمع الفائدة والبرهان ج 3 / 9 .
13 - « . . . ثم اعلم انّ في هذه الأخبار الدالة على وجوب قطع الصلاة دلالة على انّ الأمر بالشيء يستلم النهي عن الضد حيث أوجب القطع وصرح به » . مجمع الفائدة والبرهان ج 3 / 112 .
14 - « . . . فيجب الرد ( ردّ السلام ) ولا يخرج عنه إلّا بالرد فلا يجوز فعل الصلاة المنافي له بما تقدم من استلزامه النهي الخاص » مجمع الفائدة والبرهان ج 3 / 122 .
15 - « . . . نعم لو سلم انّ الأمر هنا للوجوب العيني يلزم تحريم الفعل المنافي له فقط دون البطلان على انّ اعتقاد الشارع انّ الأمر للوجوب الأعمّ من العيني والتخييري فلا يثبت التحريم أيضا فتأمّل » مجمع الفائدة والبرهان ج 3 / 175 ، و 296 .
16 - « . . . كأنّ فيها إشارة إلى بطلان الصلاة مع سعة الوقت ممّن لا يزكي فهو مؤيد لما قررناه مرارا من انّ الأمر بالشيء يستلزم النهي وانّه في العبادة مفسد » مجمع الفائدة والبرهان ج 4 / 94 ، وج 5 / 6 .
17 - « . . . وما يستلزم ترك الواجب فهو حرام . . . ويفهم منه انّ الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضدّه فافهم » مجمع الفائدة والبرهان ج 6 / 103 .
18 - « . . . منها انّه مبني على كون الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضدّه الخاص وهو لا يقول به » . مجمع الفائدة والبرهان ج 9 / 597 .
19 - « . . . ثمّ اعلم بانّ الأجير الخاص لا يجوز له العمل لغيره كأنّه ممّا لا خلاف فيه وجهه انّه يجب العمل للمستأجر فلا يجوز صرفه لغيره ومرجعه انّ الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضدّه وأنت تعلم انّه الضد الخاص فلا ينبغي منع ذلك من القائل به » . مجمع الفائدة والبرهان ج 10 / 14 .
20 - « . . . وعلى تقديره ، لا يلزم النهي إلّا أن يكون الأمر مستلزما للنهي عن
البحوث الرجالية في كتاب مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 422
مساهمون: ماجد الغرباوي
ص٤٢٢