تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البحوث الرجالية في كتاب مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
الكثيرة المفيدة للظن القوي بالوجوب العيني الفوري المضيق المقدر بزمان قليل » . مجمع الفائدة والبرهان : ج 2 / 361 . 5 - « . . . ويمكن أن يقال لو طلبها بما يفيد الوجوب مثل صيغة الأمر الدالة على الوجوب يجب لذلك » . مجمع الفائدة والبرهان : ج 4 / 204 . 6 - « . . . والتحريص والترغيب في الأخبار لا يدل على الوجوب بل ترك الأمر فيها قد يشعر بعدمه » . مجمع الفائدة والبرهان : ج 7 / 363 . 7 - « . . . والأصل انّ وجوب شيء على المكلّف لا يسقط بوجود مانع في بعض أوقاته مع عدم المانع في سائر أوقاته » . مجمع الفائدة والبرهان : ج 7 / 418 . راجع أيضا زبدة البيان ص 15 ، 148 ، 550 .

انّ الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه أم لا ؟

1 - « . . . واعلم انّ الرواية التي نقلت هنا في سبب نزول الآية الدالة على الإزالة بالماء دالة على انّ إصابة الحقّ حسن وصواب وإن لم يكن عن علم فعدم صحة صلاة من لم يأخذ كما وصفوه مع صلاته كما وصفوها غير ظاهر بل يمكن صحّتها وأمثالها كثيرة سيما في أخبار الحجّ فتفطن إلّا أن يقال انّه في وقت ، الصلاة كان مأمورا بالأخذ فيبطل ولكن المتأخرين لم يقولوا بمثله لعدم النهي عن الضدّ الخاص عندهم نعم نقول به لو فرض الأمر المضيق في ذلك الوقت مع الشعور فالجاهل والغافل خارجان عن النهي فافهم فيه دقيقة تنفع في كثير من المسائل » . مجمع الفائدة والبرهان : ج 1 / 93 . 2 - « . . . ثمّ اعلم انّه في جميع هذه الصور التي وجب التيمم ولم تجز الطهارة المائية لو خالف وتطهر بالماء أثم ولم تصح طهارته بل تبطل لانّ النهي في البعض موجود صريحا وفي الباقي ضمنا لانّ الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضدّه الخاص وهو المحقّق في الأصول كما حقّقها المصنف قدّس اللّه روحه ولا معنى لاستلزامه لضده العام من دون استلزامه للخاص وهو ظاهر وكثيرا ما يعترف به