2 - « . . . لانّ الظاهر من الأمر بالاشتراط هو ترتّب المشروط على الشرط من غير توقف على أمر آخر ولانّ الظاهر انّ له فائدة ولا تظهر فائدة سواها » . مجمع الفائدة والبرهان : ج 6 / 242 .
3 - « . . . لانّ الظاهر من المشروط كونه عبادة واحدة بالشرط فالاخلال به يستلزم البطلان وعدم الاتيان بالمأمور به مع وجود زمانه فيفعله فيه » . مجمع الفائدة والبرهان : ج 5 / 372 .
4 - « . . . والظاهر انّ مراده انّ الصوم شرط فبفساده يفسد المشروط . . . وهو ظاهر » . مجمع الفائدة والبرهان : ج 5 / 390 .
راجع أيضا زبدة البيان ، ص 18 .
الوجوب
1 - [ انّ معنى الوجوب النفسي إعطاء ] « الثواب بفعله والعقاب بتركه » . مجمع الفائدة والبرهان : ج 1 / 68 .
2 - « . . . وفيها ( صحيحة زرارة ) أحكام كثيرة مثل كون افعل للوجوب لفهم زرارة ومحمدوهما من أهل اللسان مع تقريره عليه السّلام لهم » . مجمع الفائدة والبرهان : ج 3 / 360 .
3 - « . . . وأمّا كونه واجبا فهو مستفاد من أصل الأمر به فليس بداخل في المأمور الخارج عنه وهو ظاهر » . مجمع الفائدة والبرهان : ج 2 / 184 .
4 - « . . . والّذي يظهر بالتأمّل في الآية والأخبار هو عدم الاشتراط بوجه والوجوب العيني لانّ ظاهر الأمر بل صريحه - مع عدم ورود شيء آخر دالّ على التخييري والبدل عن المأمور به - هو الوجوب العيني كما يفهم من النظر في دليل إفادة ظاهر الأمر الوجوب وعلى تقدير العموم لا شكّ في صرفه إلى العيني مع عدم وجود ما يدل على التخييري ظاهرا للاستصحاب والأصل عدم الغير والأخبار الدالة على الوجوب كثيرة جدا وأكثرها صحيحة وفي بعضها تأكيدات والمبالغات