عدم إجزاء المندوب عن الواجب
1 - « . . . لعدم اجزاء المندوب عن الواجب لانّ المندوب قد يجزى عن الواجب بمعنى انّه يمنع وجوبه بعد ذلك كما في الطهارة المندوبة قبل دخول الوقت فانّه لا يجب بعده » . . مجمع الفائدة والبرهان : ج 7 / 217 .
2 - « . . . واجزاء الندب عن الواجب لانّ الظاهر استحباب ذلك » . مجمع الفائدة والبرهان : ج 7 / 377 .
البدار
« . . . واعلم انّ الّذي أفهمه هو جواز التيمم في أوّل الوقت ويدل عليه عموم آية التيمم والوقت وكذا اخبارهما العامة وانّ أوّل الوقت أفضل أو يتعين وقولهم عليهم السّلام : إنّما هو الماء والصعيد وانّه أحد الطهورين في الصحيح وفي الصحيح انّه بمنزلة الماء ويكفيك عشر سنين وربّ الماء وربّ الصعيد واحد . وأخبار الصحيحة الصريحة بحيث لا تقبل التأويل إلّا على وجه بعيد في عدم الإعادة لمن صلّى بالتيمم ثمّ وجد الماء في الوقت . . . ومعلوم انّ المراد مع سعة الوقت إذ الظاهر انّه مع ضيقه لا يحتاج إلى التفصيل كيف وقد قلنا انّه يتيمم لضيق الوقت . . . والأخبار الصحيحة في جواز الصلاة اللّيل والنهار بتيمم واحد . . . ووجه الدلالة انّها تدل على جواز الصلاة في أوّل وقتها بالتيمم الواقع قبله لصلاة أخرى ولو كان تأخير التيمم إلى آخر الوقت واجبا لما حسن ذلك لأنّ وجوب تأخير التيمم إلى آخر الوقت إنّما هو لوقوع الصلاة في آخره على ما هو الظاهر . . . وانّ قول المصنف والأولى تأخيره إلى آخر الوقت إشارة إلى ما قلناه فانّي ما استحسن وجوب التأخير خصوصا مع اليأس من رفع المانع » . مجمع الفائدة والبرهان : ج 1 / 223 - 228 .
مقدمة الواجب
1 - « . . . عدم معقولية وجوب الموقوف عليه مع عدم وجوب الموقوف » . مجمع