كونه مأمورا في تلك الحالة بالصلاة » . مجمع الفائدة والبرهان : ج 1 / 344 .
2 - « . . . والأمر للإجزاء ما لم يعلم خلاف مطابقته للواقع » . مجمع الفائدة والبرهان : ج 2 / 54 .
3 - « . . . والأمر يفيد الاجزاء » . مجمع الفائدة والبرهان : ج 2 / 449 .
4 - « . . . والظاهر انّه لا قضاء حينئذ . . . ولكون الأمر موجبا للاجزاء وسقوط القضاء . . . مع انّ الأمر بالقصر موجب للاجزاء على ما مرّ » . . مجمع الفائدة والبرهان : ج 3 / 354 - 355 .
5 - « . . . دليل الاجزاء : انّ الاتيان بالمأمور به على وجه الأمر به دليل الاجزاء وقد ثبت في الأصول » . مجمع الفائدة والبرهان : ج 3 / 352 .
6 - « . . . والأمر مفيد للاجزاء على ما تحقّق في الأصول مع الظهور » . مجمع الفائدة والبرهان : ج 3 / 417 .
7 - « . . . فلا شك في عدم الاجزاء للنهي الدال على الفساد فيجب القضاء » . مجمع الفائدة والبرهان : ج 5 / 220 .
8 - « . . . والأمر يدل على الاجزاء وعدم القضاء » . مجمع الفائدة والبرهان : ج 5 / 221 .
9 - « . . . وكون الأمر للاجزاء يدل على عدم وجوب القضاء » . مجمع الفائدة والبرهان : ج 5 / 331 .
10 - « . . . لكون الأمر للإجزاء » . مجمع الفائدة والبرهان : ج 4 / 195 .
11 - « . . . وهو يدل على الاجزاء لانّ الأمر مفيد للاجزاء » . مجمع الفائدة والبرهان : ج 4 / 196 ، وج 7 / 7 .
12 - « . . . اعلم انّ هذه الأدلّة وكون الأمر بالتيمم والصلاة به للاجزاء يعني سقوط القضاء يدلان على عدم وجوب إعادة ما صلى به بل كلّ ما فعل مطلقا بالتيمم » . مجمع الفائدة والبرهان : ج 1 / 243 .
البحوث الرجالية في كتاب مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 414
مساهمون: ماجد الغرباوي
ص٤١٤