تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البحوث الرجالية في كتاب مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
انّه حمل على الاستحباب لصحيحة علي بن يقطين » مجمع الفائدة والبرهان : ج 3 / 299 . 4 - « . . . فانّه أمر والأصل فيه الوجوب » مجمع الفائدة والبرهان : ج 4 / 216 . 5 - « . . . وعدم إفادة دليل كون الأمر للوجوب اليقين مطلقا ووجود أكثر الاستحبابات بأمر » . مجمع الفائدة والبرهان : ج 7 / 101 . 6 - « . . . لانّ ظاهر الأمر هو الوجوب واللزوم » مجمع الفائدة والبرهان : ج 10 / 173 . 7 - « . . . والأمر بالجزء إنّما هو في ضمن الكل وهو لا يستلزم الأمر بالجزء منفردا وهو ظاهر ولا يلزم منه القول بالاشتراط والتوقّف حتى يلزم الدور بل انّ ما هو المأمور الكل والجزء في ضمنه » مجمع الفائدة والبرهان : ج 11 / 499 . 8 - « . . . بمعنى الأمر الظاهر للوجوب » . مجمع الفائدة والبرهان : ج 12 / 53 . 9 - « . . . حمل الأمر في الآية . . . على الاستحباب والارشاد لانّ الغرض الاعتبار والعبرة » . مجمع الفائدة والبرهان : ج 13 / 66 . 10 - « . . . والأمر للوجوب » مجمع الفائدة والبرهان : ج 7 / 198 وج 2 / 361 وج 4 / 204 . 11 - « . . . ووجود أكثر المندوبات بصيغة الأمر » مجمع الفائدة والبرهان : ج 2 / 284 .

المرة والتكرار

1 - « . . . والأمر لا يدل على التكرار بل يدل على الاجزاء والخروج عن العهدة بمرة واحدة فالزائد يحتاج إلى الدليل » . مجمع الفائدة والبرهان : ج 2 / 455 . 2 - « . . . مع عدم اقتضاء الأمر التكرار » مجمع الفائدة والبرهان : ج 6 / 8 . 3 - « . . . لانّ الأمر لا يقتضي التكرار » مجمع الفائدة والبرهان : ج 6 / 149 .