تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البحوث الرجالية في كتاب مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
بل إنما هو اصطلاح الفقهاء ولهذا وقع فيه الخلاف فيمكن أن يكتفى فيه بما يفهم من اللغة . . . لانّ الأصل عدم النقل » مجمع الفائدة والبرهان : ج 10 / 494 .

الحقيقة المتشرعة

« . . . وانّ الإطلاق على الفرد الخاص بخصوصه فيكون ( الصوم ) حقيقة في لسان أهل الشرع » . مجمع الفائدة والبرهان : ج 5 / 2 .

المشتق

1 - « . . . المتبادر منه هنا وقت الثمرة ولو قلنا انّ صدق المشتق لا يقتضي البقاء إلّا انّه يقتضي الاتصاف في الجملة فلا يتم الاستدلال بانّ صدق المشتق لا يقتضي البقاء على انّ المراد ما من شأنه وإن لم يثمر » مجمع الفائدة والبرهان : ج 1 / 93 . 2 - « . . . بناء على انّ صدق المشتق لا يقتضي بقاء مبدئه » مجمع الفائدة والبرهان : ج 9 / 6 . 3 - « . . . لانّ تعلّق الحكم بالمشتق يفيد علّية مبدأ الاشتقاق ولهذا يتبادر العلّة » . مجمع الفائدة والبرهان : ج 9 / 222 . وراجع أيضا زبدة البيان ، ص 47 و 48 .

الأوامر

1 - « . . . لانّ الظاهر انّه خبر بمعنى الأمر ولا ينافيها ما وقع في بعض الأخبار من الأمر بالاحتياط من غير بيان كيفيّتها لانّه ما بين فيه الكيفية مع انّ الزيادة مقبولة وقد ثبت في الأصول » . مجمع الفائدة والبرهان : ج 3 / 193 . 2 - « . . . لانّ الأمر دالّ على الوجوب والنهي عن جواز التأخير » . مجمع الفائدة والبرهان : ج 3 / 195 . 3 - « . . . وأمّا الاستحباب فللأمر بالقراءة وإن كان ظاهر الأمر الوجوب إلّا