تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البحوث الرجالية في كتاب مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
4 - « . . . لانّ الأمر لا يدل على التكرار » مجمع الفائدة والبرهان : ج 13 / 280 .

الفور والتراخي

1 - « . . . وقد مرّ أيضا انّه لا دليل على الفورية ، إلّا مع القول بان الأمر للفور » . مجمع الفائدة والبرهان : ج 2 / 420 . 2 - « . . . وانّه نقل في الدروس فورية وجوب القضاء الاعتكاف قال وأوجب في المبسوط وتبعه في المعتبر قضاء الاعتكاف على الفور والظاهر انّه من فروع الفورية في الأمر المطلق لا من خصوصيات الاعتكاف انتهى . والظاهر انّه كذلك لعدم ظهور المخصص » . مجمع الفائدة والبرهان : ج 5 / 405 . 3 - « . . . ومنع ذلك في شرح الشرائع بأصل عدم الفورية ، وانّ الأمر المتوجه إليه بعد العقد لا يقتضي الفورية كما هو مذهب المحققين الأصوليين » . مجمع الفائدة والبرهان : ج 10 / 28 . 4 - « . . . وفيه تأمل لما عرفت من اقتضاء العرف الاتصال بأوّل العقد . . . ولا شكّ انّ ما ذكره الشهيد رحمه اللّه أحوط بل انّه المتبادر في أمثال هذه العقود خصوصا للعبادة الفورية إلّا مع القرينة وإن لم يكن الأمر مطلقا للفور » مجمع الفائدة والبرهان : ج 10 / 30 . 5 - « . . . والأمر للفور هنا كأنّه للإجماع وكأنّه هو دليل أصل الحكم أيضا » مجمع الفائدة والبرهان : ج 10 / 315 . 6 - « عدم إفادة الأمر الفورية حتى يضيق » . مجمع الفائدة والبرهان : ج 5 / 306 . 7 - « . . . والأصل ينفيهما ( التضيق والفورية ) وكذا عدم كون الأمر للفور » . مجمع الفائدة والبرهان : ج 9 / 596 .

الإجزاء

1 - « . . . انّ الأمر للإجزاء بمعنى سقوط القضاء أو الخروج عن العهدة مع
البحوث الرجالية في كتاب مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 413 | ماجد الغرباوي