لأهل الشرع » . مجمع الفائدة والبرهان : ج 3 / 387 .
2 - « . . . واثبات الحقيقة الشرعية إن أمكن فغير ثابت هنا » مجمع الفائدة والبرهان : ج 6 / 53 .
3 - « . . . على انّ التعريف غير منقول من الشارع لانّه غير معلوم ثبوت حقيقة شرعية أصلا فكيف هذا بخصوصه فهو اصطلاح بعض الفقهاء وكلّ من لم يجعله أعمّ اكتفى به ومن جعله عاما لم يكتف به بل يعرف بما يقتضي مذهبه والأحكام الثابتة عنده » . مجمع الفائدة والبرهان : ج 9 / 334 .
4 - « . . . والظاهر انّ المراد به ( البيع ) المعنى الشرعي لانّه المتبادر » . مجمع الفائدة والبرهان : ج 2 / 379 .
5 - « . . . لانّ الظاهر من الإقامة هو المعنى العرفي في العام واللغوي وهو ظاهر ومتبادر إلى الفهم وليس المعنى الشرعي الذي قد يقصد بقرينة ظاهرا هنا وما صارت حقيقة شرعية بحيث كلما أطلقت فهم منها ذلك » مجمع الفائدة والبرهان : ج 3 / 377 .
6 - « . . . فكأنّه ( الإمساك ) تخصيص بعض أفراده ( الصوم ) أو نقل للمعنى اللغوي سواء قلنا بالحقائق الشرعية أم لا لوجود النقل عند الفقهاء قطعا وهو ظاهر » . مجمع الفائدة والبرهان : ج 5 / 3 .
7 - « . . . وظاهر أيضا انّ المراد ببينة عدول هو الاثنان وما فوق لانّها صارت كالحقيقة الشرعية في هذا » . مجمع الفائدة والبرهان : ج 5 / 290 .
8 - « . . . قال في شرح الشرائع : لمّا كانت الإجارة من العقود اللازمة وجب انحصار لفظها في الألفاظ المنقولة شرعا . . . ولكن ما عرفت . . . وكذا دعوى انحصار لفظه في المنقول شرعا مع عدم وجود خبر في أمثال ذلك » . مجمع الفائدة والبرهان : ج 10 / 7 .
9 - « . . . وليس له معنى شرعي منقول من الشارع وهو ظاهر متّفق عليه
البحوث الرجالية في كتاب مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 410
مساهمون: ماجد الغرباوي
ص٤١٠