والبرهان : ج 2 / 109 .
2 - « . . . والأصل الحقيقة ولا يلزم الاشتراك اللفظي حتى يقال المجاز خير من الاشتراك » . مجمع الفائدة والبرهان : ج 4 / 189 .
3 - « . . . ( مثل ) الاشتراك والمجاز وهو خير » مجمع الفائدة والبرهان : ج 12 / 38 .
4 - « . . . ومعلوم انّ المراد هو الصلاة الشرعية مع عدم العينية فتحمل على أقرب المجازات وهو الاشتراك والمساواة في جميع الأحكام إلّا معلوم الاخراج وأيضا فائدة الخطية هو السماع وفيه تأمل لانّ المتبادر في مثله انّ حكمه حكم الصلاة أو كالصلاة فيكفي كون ثوابه ثوابها والتأكيد في الوجوب وسائر الأحكام التي معلوم ثبوته فيهما والتشبيه لا يقتضي الاتحاد لا في النفس ولا في جميع الأحكام بل المساواة أيضا لا تقتضي ذلك كما بين الأصول في مسألة لا يستوي » .
مجمع الفائدة والبرهان : ج 2 / 384 - 383 .
المجاز أولى من التقدير
« . . . لقلة التصرّف في الاخبار وأولوية المجاز من التقدير المذكور » مجمع الفائدة والبرهان : ج 5 / 324 .
التخصيص أولى من الاضمار
« . . . مثل الاضمار والتخصيص فانّه خير منه » مجمع الفائدة والبرهان : ج 12 / 38 .
الحقيقة الشرعية
1 - « . . . قال الشارح تسمية هذا النوع زائد السفر وكثير السفر حقيقة شرعية بالشرائط المذكورة وآية الحقيقة فيه مبادرة ذهن أهل هذا العرف عند إطلاق اللفظ إلى من اتصف بالشروط المذكورة . . . وأنت تعلم أن ليس هنا حقيقة شرعية بل ما ثبت حقيقة شرعية أصلا مع انّه ما يحتاج إليها بل يكفيه الحقيقة العرفية