تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مقالات كنگره محقق اردبيلى ( مقالات ) ( عربى - فارسى ) — صفحة 475

مساهمون:

ص٤٧٥

( طرح مورد شاهد مرد ويمين ، ودو شاهد زن ويمين )

از جملهء موارد شهادت گواه زن در « ديون وأموال » است كه « علّامه » مىگويد : با « دو زن » و « يك قسم » پذيرفته است .

* نظر محقق اردبيلى :

ايشان مىگويد : پيش فقهاء مقرر شد كه با يك « شاهد » « 1 » و « قسم » در « ديون وأموال » مال ثابت است ، واين « مسأله اجماعى » است . واخبار فراوانى نيز بر آن دلالت دارد . كه از جمله روايات به ترتيب : « حسنه حمّاد بن عيسى » است ( اگرچه سند « تهذيب » ، « صحيحة » مىباشد ) ، كه مىگويد از حضرت امام صادق ( ع ) شنيدم كه فرمود : پدرم براي من حديث نمود كه رسول خدا صلّى اللّه عليه واله وسلّم با گواه واحد وسوگند صاحب حق ، قضاوت مىفرمودند . « 2 » و « صحيحة منصور بن حازم » « 3 » از حضرت امام صادق عليه السّلام نيز به همين مضمون به قضاوت پيامبر ( ص ) اشاره فرموده است . ومثل آن « دو روايت » يكى « حسنه « 4 » عبد الرّحمان بن أبي عبد الله » است كه از امام صادق ( ع ) نقل كرده ، وديگرى « صحيحه « 5 » أبي مريم » است ، وهر دو اشاره به عمل حضرت رسول صلّى اللّه عليه واله وسلّم دارد ، كه آن حضرت به « شاهد واحد » ، و « سوگند صاحب
هامش
( 1 ) - « مرد » مقصود است . ( 2 ) - عن « حمّاد بن عيسى » قال سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : حدّثني أبى ( ع ) أنّ رسول اللّه ( ص ) قضى بشاهد ويمين . ( وسائل الشيعة ، كتاب الشهادات ، ج 18 ، باب 14 ، حديث 2 ، ص 193 ) . ( 3 ) - عن « منصور بن حازم » عن أبي عبد الله ( ع ) قال : كان رسول اللّه ( ص ) يقضى بشاهد واحد مع يمين صاحب المدّعى . ( وسائل الشيعة ، كتاب الشهادات ، ج 18 ، باب 14 ، حديث 4 ، ص 193 ) . ( 4 ) - عن عبد الرّحمان بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ( ع ) قال : كان رسول الله ( ص ) يقضي بشاهد واحد مع يمين صاحب الحقّ . ( وسائل الشيعة ، كتاب القضاء ، ج 18 ، باب 14 ، حديث 8 ، ص 195 ) . ( 5 ) - عن أبي مريم عن أبي جعفر ( ع ) قال : أجاز رسول اللّه ( ص ) شهادة شاهد مع يمين طالب الحقّ إذا حلف أنّه الحقّ . ( وسائل الشيعة ، كتاب القضاء ، ج 18 ، باب 14 ، حديث 9 ، ص 195 ) .