تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مقالات كنگره محقق اردبيلى ( مقالات ) ( عربى - فارسى ) — صفحة 464

مساهمون:

ص٤٦٤
رواياتى كه اجازه داده‌اند . روايت أبي بصير « 1 » - محمد بن الفضل « 2 » وزرارة « 3 » وإبراهيم « 4 » الخارقى ( حارثى ) است كه جايز مىدانند شهادت زن را در نكاح .

( اما رواياتى كه جايز نمىداند )

اما رواياتى كه « شهادت زن » را در « نكاح » جايز نمىداند هم‌چون روايت سعد « 5 » بن إسماعيل است كه از حضرت رضا ( ع ) سؤال نمودند كه جايز است شهادت زن در نكاح در صورتي كه مرد همراه آنها نيست ؟ حضرت فرمود : خير ، زيرا اين امر مستقيم نيست . وروايت سكونى « 6 » نيز از امام باقر ( ع ) كه شهادت زن را در طلاق ونكاح وحدود جايز نمىداند . ودر باب شهادت نكاح حديث صحيحي نداريم . اين دو روايت حمل شده است در كتاب استبصار وتهذيب بر تقيه ومؤيد آن روايت
هامش
( 1 ) - عن أبي بصير قال : سألته عن شهادة النساء فقال : تجوز شهادة النساء وحدهنّ على ما لا يستطيع الرجال النظر اليه وتجوز الشهادة النّساء في النّكاح إذا كان معهنّ رجل . . . . . ( 2 ) - محمد بن الفضل قال : سألت أبا الحسن الرّضا ( ع ) قلت له : تجوز شهادة النساء في نكاح أو طلاق أو رجم ؟ قال : تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرّجال أن ينظروا اليه وليس معهن رجل وتجوز شهادتهن في النكاح إذا كان معهنّ رجل . . . ( 3 ) - عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( ع ) عن شهادة النساء تجوز في النكاح ؟ قال نعم . . . . ( 4 ) - عن إبراهيم الخارقى ( حارثى ) قال سمعت أبا عبد الله ( ع ) . . . أن ينظروا اليه ويشهدوا عليه وتجوز شهادتين في النكاح . ( وسائل الشيعة ، باب 24 ، أحاديث 4 - 5 - 7 - 11 ) . از مجموعهء اين روايات - با توجه به اين كه قيد نموده كه با آنها مردان باشند - برمىآيد كه اگر به همراه زن ، مرد هم در اين شهادت منضمّ بشود ، مانعى ندارد . ( 5 ) - عن سعد بن إسماعيل عن أبيه إسماعيل بن عيسى قال : سألت الرّضا ( ع ) هل تجوز شهادة النّساء في التزويج من غير أن يكون معهنّ رجل ؟ قال لا ، هذا لا يستقيم . وسائل الشيعة ، كتاب الشهادات ، ج 18 ، باب 24 ، حديث 39 . ( 6 ) - عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي ( ع ) انه كان يقول : شهادة النّساء لا تجوز في طلاق ولا نكاح ولا حدود . . . وسائل الشيعة ، كتاب الشهادات ، ج 18 ، باب 24 ، حديث 42 .