« فعمدة من قتل بالواحد الجماعة النظر إلى المصلحة ، فإنه مفهوم ان القتل انّما شرّع لنفى القتل ، كما نبّه عليه الكتاب في قوله : « ولكم في القصاص حياة يا اوّلى الباب » وإذا كان كذلك ، فلو لم يقتل الجماعة بالواحد لتذرع الناس إلى القتل بان يتعمدوا قتل الواحد بالجماعة . » « 1 »
مصالح مرسله
يكى ديگر از عناوين مورد اختلاف در علم أصول فقه وفقه شيعه وأهل سنت مصالح مرسله است كه در تخريج مسائل فرعى آيات الاحكام تأثير گذاشته وتفاوت اين دو دسته از آيات الاحكامها را آشكار ساخته است . غزالى مصالح را عبارت از أصل در جلب منفعت ودفع مضرّت دانسته است . « 2 » ومنظور از مرسله ، مصالحى است كه دليلي از شرع براي اثبات واعتبار آن نرسيده است ، ازآن طرف نفى هم نشده است ، ومرسله به اين جهت گفتهاند چون شارع آن را رها كرده وسخنى در اثبات ونفى آن نگفته با آنكه در آن مصلحتى ودفع ضررى از جامعه وفرد در مسائل ديني ، جانى ومالي نهفته است . « 3 »
برخى از متأخرين مصالح مرسله را أموري دانستهاند كه گرچه در شرع مطلبي نرسيده ، امّا منطبق با أصل كلى از شريعت است : « الاستصلاح في حقيقته هو نوع من الحكم بالرأي النبي على مصلحة وذلك في كل مسألة لم يرد في الشريعة نص عليها ، ولم يكن له في الشريعة أمثال تقاس بها ، وانما بنى الحكم فيها على ما في الشريعة من قواعد عامة برهنت على أن كل مسألة خرجت عن المصلحة ليست من الشريعة بشئ رتبت القواعد هي ، مثل قوله تعالى ، ان اللّه يأمر بالعدل والاحسان . » « 4 »
هامش
( 1 ) . ابن رشد القرطبي ، محمد بن أحمد ، بداية المجتهد ، ج 300 / 2 ، بيروت ، دار الفكر .
( 2 ) . غزالى ، المستصفى ، ج 140 / 1 .
( 3 ) . سعيد الخن ، مصطفى ، اثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء 554 ، بيروت ، مؤسسة الرسالة .
( 4 ) . حكيم ، محمد تقي ، الأصول العامة للفقه المقارن 382 .