بن جهم .
الثالث : البقاء على الطهارة ووجوب النزح تعبدا وهذا في الحقيقة راجع إلى الثاني وإليه ذهب المصنف في المنتهى . . . ونسب إلى الشيخ في التهذيب .
الرابع : اعتبار الكرّية في عدم التنجس نقله في غاية المراد عن الشيخ أبي الحسن محمد بن محمد وهو لازم المصنف حيث اشترط الكرية في الجاري فهنا أولى .
الخامس : ما ذكره في الذكرى عن الجعفي من اعتبار الذراعين في الأبعاد الثلاثة فلا ينجس حينئذ . ثمّ حكم بالنزح هذه عبارة الذكرى . انتهى ما في مفتاح الكرامة ملخصا .
وبالجملة استدل المحقّق الأردبيلي على عدم تنجّسه مطلقا ب . « 1 »
1 - صحيحة محمد بن إسماعيل عن الرضا عليه السّلام قال : « ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلّا أن يتغيّر به » . « 2 »
2 - أكثر ما استدل به لطهارة الماء الجاري مطلقا وإن كان قليلا كأدلة طهارة الماء المطلق وعدم تنجّسه مالم يتغير أحد أوصافه ، وأدلّة طهارة ماء الحمام الذي اغتسل منه الجنب وغيره ، سيما ما في الصحيح عن بكر بن حبيب عن أبي جعفر عليه السّلام قال : ماء الحمام لا بأس به إذا كانت له مادّة » « 3 » ، وأدلّة طهارة ماء المطر حيث جعلوه كالجاري ، بعد الإجماع على عدم اشتراط الكرية فيه . « 4 »
فانّ أكثر هذه الأدلّة جار في ماء البئر بعد نفي خبر صريح في النجاسة .
3 - ما دلّ على طهارة حافتي البئر وقعرها ، والدلو ، والرشا ، ويد المستقي
و
هامش
( 1 ) - مجمع الفائدة ، الجزء الأوّل ، الصفحة 258 .
( 2 ) - الوسائل ، أبواب الماء المطلق ، الباب 14 ، الحديث 1 .
( 3 ) - الوسائل ، أبواب الماء المطلق ، الباب 7 ، الحديث 4 .
( 4 ) - الوسائل ، أبواب الماء المطلق ، الباب 6 .