تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مقالات كنگره محقق اردبيلى ( مقالات ) ( عربى - فارسى ) — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
ب : قوله عليه السّلام فيما رواه ابن أبي عمير صحيحا عن رجل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « كلّ غسل قبله وضوء إلّا الجنابة » « 1 » وما رواه صحيحا أيضا عن حماد أو غيره عن أبي عبد اللّه عليه السّلام « قال : في كلّ غسل وضوء إلّا الجنابة » . « 2 » وأجاب عنهما - بعد احتمال الاشتراك في محمد بن أحمد ومحمد بن يحيى ودفعه - بانّهما مرسلان مع ما في الثاني من الاضطراب حيث إنّه تارة ينقله ابن أبي عمير عن رجل وأخرى عن حماد أو غيره وتارة بانّ الوضوء قبل الغسل وأخرى في كلّ غسل ، مع القطع بعدم وجوب تقدّم الوضوء في سائر الأغسال ، مضافا إلى نفي أكثر القائلين به ، وجوب الوضوء مع غسل الميت . وأمّا الثاني أي مستنده في عدم وجوب الوضوء مع سائر الأغسال . ( الف ) : صحيحة محمد بن مسلم « قال : الغسل مجز عن الوضوء وأيّ وضوء أطهر من الغسل » . « 3 » ( ب ) : صحيحة حكم بن حكيم « قال : « . . . أيّ وضوء أنقى من الغسل وأبلغ » . « 4 » والظاهر منهما عموم عرفي بحيث يفهم السامع عرفا كما قالوا بمثله في الأصول والفروع مثل
أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا
فانّ العرف يفهم تحليل كلّ بيع وتحريم كلّ ربا ، ولانّه لولا العموم لزم الإجمال إذ العهد غير واضح بل اغراء بالجهل حيث يفهم العموم من قوله عليه السّلام « أيّ » وكون السؤال في الحديث الثاني عن غسل الجنابة لا يضر بالعموم ، إذ المدار مع عموم اللفظ في الجواب دون السبب كما بين في محلّه .
هامش
( 1 و 2 ) - الوسائل ، أبواب الجنابة ، الباب 35 ، الحديث 1 و 2 . ( 3 ) - الوسائل ، أبواب الجنابة ، الباب 33 ، الحديث 1 . ( 4 ) - الوسائل ، أبواب الجنابة ، الباب 34 ، الحديث 4 .
مقالات كنگره محقق اردبيلى ( مقالات ) ( عربى - فارسى ) — صفحة 296 | كنگره بزرگداشت مقدس اردبيلى