تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مقالات كنگره محقق اردبيلى ( مقالات ) ( عربى - فارسى ) — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
( ج ) : الصحاح الواردة في غسل الاستحاضة والنفاس « 1 » الظاهرة في عدم وجوب الوضوء لهما . ( د ) : الروايات الصحاح وغير الصحاح الدالة على انّ غسل الحيض مثل غسل الجنابة وانّهما واحد . « 2 » ( ه ) : ما دلّ من الروايات على عدم وجوب الوضوء في غسل الميت والمسّ . « 3 » إلى غير ذلك ممّا يطلع عليه المراجع إلى كتابه . أقول : الإنصاف قوّة ما أفاده كما لا يخفى . 9 - و ( منها ) : انّه حكم بعدم تنجّس ماء البئر - وإن كان قليلا - بملاقاة النجاسة وحمل أخبار النزح على الاستحباب مع شهرة القول بالنجاسة ووجوب النزح بملاقاته لها قبل هذا المحقّق . والمسألة ذات أقوال خمسة - على ما في مفتاح الكرامة - « 4 » . الأوّل : التنجس وهو المشهور بين القدماء ويظهر من الأمالي انّه من دين الإمامية وعليه فتوى الفقهاء من زمن النبيّ صلّى اللّه عليه واله إلى يومنا هذا ، كما في كشف الرموز . . . الثاني : البقاء على الطهارة كما في كتب العلامة ( عدى التلخيص ) والايضاح ومجمع الفائدة والمدارك والدلائل والكفاية والذخيرة . . . قال الشهيد في غاية المراد : وهو مذهب العماني ونقله الشريف أبو يعلى الجعفري عن أبي عبد اللّه الحسين الغضائري ونقله شيخنا عميد الدين في الدرس عن مفيد الدين محمد
هامش
( 1 ) - الوسائل ، أبواب الاستحاضة ، الباب 1 ، الأحاديث 1 و 7 . وأبواب النفاس ، الباب 3 ، الحديث 8 والباب 5 ، الحديث 2 . ( 2 ) - الوسائل ، أبواب الجنابة ، الباب 43 ، وأبواب الحيض ، الباب 23 . ( 3 ) - الوسائل ، أبواب غسل الميت ، الباب 31 . ( 4 ) - مفتاح الكرامة ، الجزء الأوّل ، الصفحة 80 - 78 .