تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مقالات كنگره محقق اردبيلى ( مقالات ) ( عربى - فارسى ) — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
منها : صحيحة أبي بكر الحضرمي « في النبيذ أصلّي فيه ؟ قال : نعم » « 1 » وقد أثبت صحّته سندا . ومنها : صحيحة الحسن ( الحسين ) ابن أبي سارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « إن أصاب ثوبي شيء من الخمر أصلّي فيه قبل أن أغسله ؟ قال : لا بأس ، انّ الثوب لا يسكر » . « 1 » وصار قدّس سرّه بصدد اثبات انّ الراوي الأخير يعني ابن أبي سارة هو حسن الثقة - كما في الاستبصار - لا الحسين . ومنها : ما دلّ على الطّهارة بعد الانقلاب خلّا ولو بعلاج بالاتّفاق . ومنها : ما يدلّ على طهارة بصاق شاربها . « 2 » ومنها : ما دلّ على جواز استعمال ظروفها من غير غسل . « 3 » ثمّ قال : ( الجمع ) بين الأدلّة بحمل الأوّل على الكراهة ( يعنى الاخبار المستدل بها على النجاسة ) واستحباب الغسل والاجتناب ويشعر به ما في بعض الأخبار : « فيصيب على ثيابي الخمر . فقال : لا بأس به إلّا أن تشتهي أن تغسله لأثره » « 4 » ( أولى ) من حمل البواقي على التقية كما لا يخفى على تقدير التعارض الكثير . 11 - و ( منها ) : أفتى بصحّة حجّ من أدرك خصوص اضطراري المشعر عند العذر ، بل صحّة من أدرك خصوص اضطراري عرفة - لولا الإجماع على خلافه - خلافا للشيخ وجماعة المصرحين ببطلان الحج ولزوم العمرة للخروج من الاحرام والحجّ من قادم . واستند في الاجتزاء إلى رواية يونس بن يعقوب ( الثقة ) « 5 » وذكر انّها وإن كانت ضعيفة في الفقيه ، لكنّها موثقة في الكافي لابن فضّال عن يونس .
هامش
( 1 ) - الوسائل ، أبواب النجاسات ، الباب 38 ، الحديث 9 و 10 . ( 2 ) - الوسائل ، أبواب النجاسات ، الباب 39 ، الحديث 1 و 2 . ( 3 ) - الوسائل ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 25 و 30 . ( 4 ) - مجمع الفائدة ، المجلد السابع ، الصفحة 226 - 223 . ( 5 ) - الوسائل ، أبواب الوقوف بالمشعر ، الباب 21 ، الحديث 3 .
مقالات كنگره محقق اردبيلى ( مقالات ) ( عربى - فارسى ) — صفحة 301 | كنگره بزرگداشت مقدس اردبيلى