منها : صحيحة أبي بكر الحضرمي « في النبيذ أصلّي فيه ؟ قال : نعم » « 1 » وقد أثبت صحّته سندا .
ومنها : صحيحة الحسن ( الحسين ) ابن أبي سارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « إن أصاب ثوبي شيء من الخمر أصلّي فيه قبل أن أغسله ؟ قال : لا بأس ، انّ الثوب لا يسكر » . « 1 » وصار قدّس سرّه بصدد اثبات انّ الراوي الأخير يعني ابن أبي سارة هو حسن الثقة - كما في الاستبصار - لا الحسين .
ومنها : ما دلّ على الطّهارة بعد الانقلاب خلّا ولو بعلاج بالاتّفاق .
ومنها : ما يدلّ على طهارة بصاق شاربها . « 2 »
ومنها : ما دلّ على جواز استعمال ظروفها من غير غسل . « 3 »
ثمّ قال : ( الجمع ) بين الأدلّة بحمل الأوّل على الكراهة ( يعنى الاخبار المستدل بها على النجاسة ) واستحباب الغسل والاجتناب ويشعر به ما في بعض الأخبار : « فيصيب على ثيابي الخمر . فقال : لا بأس به إلّا أن تشتهي أن تغسله لأثره » « 4 » ( أولى ) من حمل البواقي على التقية كما لا يخفى على تقدير التعارض الكثير .
11 - و ( منها ) : أفتى بصحّة حجّ من أدرك خصوص اضطراري المشعر عند العذر ، بل صحّة من أدرك خصوص اضطراري عرفة - لولا الإجماع على خلافه - خلافا للشيخ وجماعة المصرحين ببطلان الحج ولزوم العمرة للخروج من الاحرام والحجّ من قادم .
واستند في الاجتزاء إلى رواية يونس بن يعقوب ( الثقة ) « 5 » وذكر انّها وإن كانت ضعيفة في الفقيه ، لكنّها موثقة في الكافي لابن فضّال عن يونس .
هامش
( 1 ) - الوسائل ، أبواب النجاسات ، الباب 38 ، الحديث 9 و 10 .
( 2 ) - الوسائل ، أبواب النجاسات ، الباب 39 ، الحديث 1 و 2 .
( 3 ) - الوسائل ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 25 و 30 .
( 4 ) - مجمع الفائدة ، المجلد السابع ، الصفحة 226 - 223 .
( 5 ) - الوسائل ، أبواب الوقوف بالمشعر ، الباب 21 ، الحديث 3 .