تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مقالات كنگره محقق اردبيلى ( مقالات ) ( عربى - فارسى ) — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
ثبوت الدلالة ودعوى ظهورها في ترتّب الجزاء عند حصول الشرط - مطلقا - استنادا إلى ظهور الجملة في الإطلاق بمقدمات الحكمة . 2 - و ( منها ) : المناقشة في تخصيص العموم بمفهوم المخالفة وانّ المدار في ذلك على أقوائية الظهور وربّما يكون ظهور العام أقوى من ظهور المفهوم ورتّب على ذلك عدم تخصيص عموم ما دلّ على طهارة الماء من الكتاب والسنة بمفهوم الصحيح « إذا كان الماء قدر كرّ لا ينجّسه شيء » « 1 » بدعوى انّ المنطوق هنا أقوى لكثرته وتأييده بالأصل ، واشتراط العلم في النجاسة ونحوه ، ونفي الحرج في الجملة ومناسبة السهلة السمحة ، مع انّ كونه مفهوم شرط معتبر غير واضح ، والقول بالمفهوم لا يستلزم القول بعموم التنجّس بكل نجاسة هنا ، بل يكفي في الخروج عن اللغوية تنجّسه بالملاقاة ببعض النجاسات في الجملة . « 2 » وبذلك احتمل قوّة رأي عدم تنجس الماء بملاقاة النجاسة إذا لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة . 3 - و ( منها ) : ما أفاده - في أوّل كتاب الصوم بعد اثبات مقدورية العدم وصحّة تعلّق التكليف به وانّه لا موجب لرجوع النهي إلى الكف ولا لرجوع الأمر بالصوم إلى توطين النفس - من استلزام الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه الخاص فقال : « ومنه فهمت كون الأمر مستلزما للنهي عن الضدّ الخاص ، وكون أفراد المنهي عنه المطلق ، منهيا عنه في الجملة » . « 3 » وهذا البحث من مهمات المسائل الأصولية وقد أنكر المحقّقون من علمائها الدلالة على النهي عن الضد الخاص بعد تصديقهم والتزامهم بدلالته على النهي عن الضدّ العام وهو ترك الواجب . وتقريب كلامه قدّس سرّه : انّ العدم - حيث إنّه مقدور - صحّ تعلّق النهي به و
هامش
( 1 ) - الوسائل ، أبواب الماء المطلق ، الباب 9 . ( 2 ) - مجمع الفائدة ، المجلد الأوّل ، الصفحة 252 . ( 3 ) - مجمع الفائدة ، المجلد الخامس ، الصفحة 6 .