قال في المبسوط : في نجاسة أحد الإنائين : وإذا أخبره عدل بأنّ النجس أحدهما لا يجب عليه القبول منه لانّه لا دليل عليه والمعلوم نجاسة أحدهما . « 1 »
وقال في الخلاف في كتاب الطهارة : وإذا كان معه إناءان فولغ الكلب في أحدهما واشتبها عليه وأخبره عدل بعين ما ولغ الكلب فيه لا يقبل منه .
وقال أصحاب الشافعي يقبل منه ولا يتحرى دليلنا ما قدّمنا من خبر عمار وسماعة وانّه أمره بإراقة الإنائين والتيمم ولم يقل إلّا أن يشهد عدل .
وأيضا قد علمنا انّه لا يجوز استعمالها بإجماع الفرقة وايجاب القبول من العدل يحتاج إلى دليل . « 2 »
وقال في السرائر : وإذا أخبره عدل بنجاسة الماء لم يجز قبول قوله ولا يجوز له التيمم فإن كان عدلين يحكم بنجاسة الماء لانّ وجوب قبول شهادة الشاهدين والحكم به معلوم في الشرع . « 3 »
وقال ابن البراج في جواهر الفقه : إذا كان معه إناءان وفي أحدهما نجاسة ولا يعلمه بعينه وأخبره به عدل انّ النجس واحد منهما ذكره هل يجوز له استعمال بشيء منهما وقبول شهادة هذا الشاهد في ذلك أم لا ؟ الجواب لا يجوز له استعمال ذلك ولا واحد منهما أيضا ولا قبول قول هذا الشاهد في ما تشهد به من ذلك لانّه لا دليل عليه . « 4 »
وقال في المهذب : وإذا كان معه إناءان يعلم أنّ ماء أحدهما طاهر وماء الآخر نجس ثمّ نسي ذلك ولم يتميز له كلّ واحد منهما من الآخر وأخبره عدل بانّ النجس واحد عينه لم يلزمه القبول منه ولم يجز له استعمال واحد
هامش
( 1 ) - المبسوط ، ج 1 ، كتاب الطهارة ، ص 8 .
( 2 ) - الخلاف ، كتاب الطهارة ، ج 1 ، ص 200 ، المسألة 160 .
( 3 ) - السرائر ، ج 1 ، أحكام المياه ، ص 86 .
( 4 ) - الجواهر الفقهية ، كتاب الطهارة ، مسألة 7 ، ص 9 .