تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مقالات كنگره محقق اردبيلى ( مقالات ) ( عربى - فارسى ) — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
المذكورة روايات كثيرة قد تقدّم بعضها . الثانية : نفوذ شهادة النساء مع الرجال في الحقوق توجد هذا العنوان في رواية منصور بن حازم « 1 » ومرسلة يونس « 2 » لكن السند فيهما ضعيف . الثالثة : جواز شهادة المرأة في الشيء الذي ليس بكثير وقد دلّت على هذا العنوان موثقة ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : تجوز شهادة المرأة في الشيء الذي ليس بكثير في الأمر الدون ولا تجوز في الكثير « 3 » . ولا يبعد انصرافها إلى شهادة المرأة وحدّها إذ شهادتهنّ مع الرجال في الأمر الكثير مثل اثبات الدين وغيره نافذ لا اشكال فيه . ثمّ إنّ الضابطة للكثير وغيره مشكلة هذا مضافا إلى عدم القائل بالتفضيل المذكور فتكون الرواية معرضا عنها : الرابعة : عدم جواز شهادة النساء في الحدود تدل على هذه القاعدة روايات مثل صحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قلنا : أتجوز شهادة النساء في الحدود ؟ فقال : في القتل وحده . الحديث . « 4 » وموثقة غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليه السّلام قال : لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في القود . « 5 » وما رواه موسى بن إسماعيل بن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليه السّلام قال : لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا قود . « 6 »
هامش
( 1 ) - الوسائل ، ج 18 ، الباب 15 من الشهادات ، الحديث 4 ، ص 198 . ( 2 ) - الوسائل ، ج 18 ، الباب 15 من الشهادات ، الحديث 2 ، ص 198 . ( 3 ) - الوسائل ، ج 18 ، الباب 24 من الشهادات ، الحديث 22 ، ص 262 . ( 4 ) - الوسائل ، ج 18 ، الباب 24 من الشهادات ، الحديث 1 ، ص 258 . ( 5 ) - الوسائل ، ج 18 ، الباب 24 من الشهادات ، الحديث 29 ، ص 264 . ( 6 ) - الوسائل ، ج 18 ، الباب 24 من الشهادات ، الحديث 30 ، ص 264 .
مقالات كنگره محقق اردبيلى ( مقالات ) ( عربى - فارسى ) — صفحة 265 | كنگره بزرگداشت مقدس اردبيلى