النساء وحدهنّ على مالا يستطيع الرجال النظر إليه وتجوز شهادة النساء في النكاح إذا كان معهنّ رجل ولا تجوز في الطلاق ولا في الدم غير انّها تجوز شهادتها في حدّ الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة . « 1 »
ثانيها : ما رواه إبراهيم الحارقي قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه ويشهدوا عليه وتجوز شهادتهنّ في النكاح ولا تجوز في الطلاق ولا في الدم وتجوز في حدّ الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ولا تجوز إذا كان رجلان وأربع نسوة ولا تجوز شهادتهنّ في الرجم . « 2 »
ثالثها : رواية محمد بن الفضيل قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام قلت له تجوز شهادة النساء في نكاح أو طلاق أو رجم ؟ قال : تجوز شهادة النساء فيما لا تستطيع الرجال أن ينظروا إليه وليس معهنّ رجل وتجوز شهادتهنّ في النكاح إذا كان معهنّ رجل وتجوز شهادتهنّ في حدّ الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة في الزنا والرجم ولا تجوز شهادتهنّ في الطلاق ولا في الدم « 3 » .
رابعها : موثقة عبد اللّه بن بكير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : تجوز شهادة النساء في العذرة وكلّ عيب لا يراه الرجل . « 4 »
وخامسها : صحيح عبد اللّه بن سنان قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول :
لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال ولا يجوز في الرجم شهادة رجلين وأربع نسوة ويجوز في ذلك ثلاثة رجال وامرأتان وقال : تجوز شهادة النساء وحدهنّ بلا رجال في
هامش
( 1 ) - الوسائل ، ج 18 ، الباب 24 من الشهادات ، الحديث 4 ، ص 258 .
( 2 ) - الوسائل ، ج 18 ، الباب 24 من الشهادات ، الحديث 5 ، ص 258 .
( 3 ) - الوسائل ، ج 18 ، الباب 24 من الشهادات ، الحديث 7 ، ص 259 .
( 4 ) - الوسائل ، ج 18 ، الباب 24 من الشهادات ، الحديث 9 ، ص 259 .