تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مقالات كنگره محقق اردبيلى ( مقالات ) ( عربى - فارسى ) — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
ومنها : ما في صحيح محمد بن مسلم قال : سألته تجوز شهادة النساء وحدهنّ ؟ قال : نعم في العذرة والنفساء . « 1 » ومنها : ما رواه عبد الرحمان قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها إلّا امرأة تجوز شهادتها ؟ قال : تجوز شهادة النساء في العذرة والمنفوس وقال : تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال . « 2 » ومنها : ما عن عبد اللّه بن سنان ( أو سليمان ) قال سألته عن امرأة حضرها الموت وليس عندها إلّا امرأة أتجوز شهادتها ؟ فقال : لا تجوز شهادتها إلّا في المنفوس والعذرة . « 3 » وهذه الروايات تدل على حصر شهادة النساء في النفاس والعذرة ولا اشكال في ظهورها في ذلك ولكن الظاهر انصرافها إلى شهادة النساء وحدهنّ وبلا انضمام الرجال وقد صرّح بذلك في صحيح العلاء في السؤال وكذا في صحيح محمد بن مسلم وفي بعضها الآخر مثل رواية عبد الرحمان ورواية عبد اللّه بن سنان مورد السؤال خاص بذلك فانّه سئل فيها عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها إلّا امرأة فيبقى في المقام صحيحة محمد بن مسلم وهي أيضا منصرفة إلى شهادة النساء وحدهنّ خصوصا بملاحظة أنّ شهادتهنّ مع الرجال في مثل الدين والحدود ونحوهما مصرّح بها في الآية والروايات فهذه يوجب انصراف الصحيحة إلى شهادة النساء وحدهنّ وبلا رجال وعلى هذا فلا يستفاد من هذه الأخبار إلّا عدم جواز شهادة النساء وحدهنّ في غير المنفوس والعذرة . وهناك روايات أخرى في مقام بيان ما تجوز شهادة النساء فيه وهي ما يلي : أحدها : ما رواه أبو بصير قال : سألته عن شهادة النساء فقال : تجوز شهادة
هامش
( 1 ) - الوسائل ، ج 18 ، الباب 24 من الشهادات ، الحديث 19 ، ص 262 . ( 2 ) - الوسائل ، ج 18 ، الباب 24 من الشهادات ، الحديث 21 ، ص 262 . ( 3 ) - الوسائل ، ج 18 ، الباب 24 من الشهادات ، الحديث 24 ، ص 263 .