تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مقالات كنگره محقق اردبيلى ( مقالات ) ( عربى - فارسى ) — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
إشكال فيه ظاهرا . اللّهمّ إلّا أن يقال بأنّ الظاهر من الاستثناء انّه منقطع وهو لا يدل على الحصر . ومنها : ما في العلل والعيون عن محمد بن سنان عن الرضا عليه السّلام فيما كتب إليه من العلل وعلّة ترك شهادة النساء في الطلاق والهلال لضعفهنّ عن الرؤية ومحاباتهنّ النساء في الطلاق فلذلك لا تجوز شهادتهنّ إلّا في موضع ضرورة مثل شهادة القابلة وما لا يجوز للرجال أن ينظروا إليه كضرورة تجويز شهادة أهل الكتاب إذا لم يوجد غيرهم وفي كتاب اللّه عزّ وجلّ اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم كافرين ومثل شهادة الصبيان على القتل إذا لم يوجد غيرهم . « 1 » ودلالتها على عموم النفي وعدم الاعتبار والنفوذ إلّا في موضع الضرورة مثل الموردين من جهة الحصر المستفاد من الاستثناء وهو هنا متصل كما لا يخفى فلا إشكال من هذه الجهة إلّا أنّ السند ضعيف . ومنها : صحيحة محمد بن مسلم قال : قال لا تجوز شهادة النساء في الهلال ولا في الطلاق وقال : سألته عن النساء تجوز شهادتهنّ ؟ قال : نعم في العذرة والنفساء . « 2 » ومنها : رواية عبد الرحمان بن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها إلّا امرأة أتجوز شهادتها أم لا تجوز ؟ فقال : تجوز شهادة النساء في المنفوس والعذرة . « 3 » ومنها : ما في صحيح العلاء عن أحدهما عليهما السّلام قال : لا تجوز شهادة النساء في الهلال وسألته هل تجوز شهادتهنّ وحدهن ؟ قال : نعم في العذرة والنفساء . « 4 »
هامش
( 1 ) - الوسائل ، ج 18 ، الباب 24 من الشهادات ، الحديث 50 ، ص 268 . ( 2 ) - الوسائل ، ج 18 ، الباب 24 من الشهادات ، الحديث 8 ، ص 260 . ( 3 ) - الوسائل ، ج 18 ، الباب 24 من الشهادات ، الحديث 14 ، ص 261 . ( 4 ) - الوسائل ، ج 18 ، الباب 24 من الشهادات ، الحديث 18 ، ص 262 .